وليس في هذه
الروايات تصريح بحكم الناسي ، نعم يمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله عليهالسلام في رواية الحلبي
: « الله أعذر لعبده » فإن النسيان من أقوى الأعذار ، بل يمكن الاستدلال بذلك على
عذر الجاهل أيضا ، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس [١] ، ويدل عليه عموم
قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » [٢] وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج »
[٣].
قوله
: ( الثانية ، وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا فسد
حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ).
هذان الحكمان
إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليهما [٤]. والواجب في
الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا ولا يجب الاستيعاب إجماعا ، قاله في
التذكرة [٥]. وقال في المنتهى : لو لم يقف بعرفة نهارا ووقف بها ليلا
أجزأه على ما بيناه ، وجاز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف [٦].
وأطلق الشيخ في
الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة