responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 402

الثانية : وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب. من تركه عامدا فسد حجه. ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر.

______________________________________________________

وليس في هذه الروايات تصريح بحكم الناسي ، نعم يمكن استفادته من التعليل المستفاد من قوله عليه‌السلام في رواية الحلبي : « الله أعذر لعبده » فإن النسيان من أقوى الأعذار ، بل يمكن الاستدلال بذلك على عذر الجاهل أيضا ، كما هو ظاهر اختيار الشهيد في الدروس [١] ، ويدل عليه عموم قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج » [٢] وقول الصادق عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « من أدرك جمعا فقد أدرك الحج » [٣].

قوله : ( الثانية ، وقت الاختيار لعرفة من زوال الشمس إلى الغروب ، من تركه عامدا فسد حجه ، ووقت الاضطرار إلى طلوع الفجر من يوم النحر ).

هذان الحكمان إجماعيان عندنا ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليهما [٤]. والواجب في الوقوف الاضطراري مسمى الكون بعرفة ليلا ولا يجب الاستيعاب إجماعا ، قاله في التذكرة [٥]. وقال في المنتهى : لو لم يقف بعرفة نهارا ووقف بها ليلا أجزأه على ما بيناه ، وجاز له أن يدفع من عرفات أي وقت شاء بلا خلاف [٦].

وأطلق الشيخ في الخلاف أن وقت الوقوف بعرفة من الزوال يوم عرفة‌


[١] الدروس : ١٢١.

[٢] كنز العمال ٥ : ٦٣ ـ ١٢٠٦٠ ( بتفاوت يسير ).

[٣] الفقيه ٢ : ٢٨٤ ـ ١٣٩٤ ، التهذيب ٥ : ٢٩٤ ـ ٩٩٨ ، الإستبصار ٢ : ٣٠٧ ـ ١٠٩٥ ، الوسائل ١٠ : ٦٣ أبواب الوقوف بالمشعر ب ٢٥ ح ٢.

[٤] الوسائل ١٠ : ٢٢ أبواب إحرام الحج ب ١٩.

[٥] التذكرة ١ : ٣٧٢.

[٦] المنتهى ٢ : ٧٢١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست