ويستفاد من رواية ضريس
جواز صوم هذه الأيام في السفر. وهل يجب فيها المتابعة؟ قيل : نعم ، واختاره في
الدروس [١] ، وقيل : لا ، لإطلاق النص [٢] ، وهو أجود وإن
كانت المتابعة أحوط.
قوله
: ( ولو عاد قبل الغروب لم يلزمه ).
لأصالة البراءة ،
ولأنه لو لم يقف أولا ثم أتى قبل غروب الشمس ووقف بها حتى تغرب لم يجب عليه شيء ،
فكذا هنا. وحكى في المنتهى عن بعض العامة قولا باللزوم ، لحصول الإفاضة المحرمة
المقتضية للزوم الدم ، فلا يسقط إلا بدليل [٣]. وهو غير بعيد ، وإن كان الأقرب السقوط. ولا تسقط الكفارة
بعوده بعد الغروب قطعا.
قوله
: ( وأما أحكامه فمسائل ، الأولى : الوقوف بعرفات ركن ، فمن تركه عامدا فلا حج له
).
هذا قول علماء
الإسلام ، والأصل فيه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « الحج عرفة » [٤] وما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « قال
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : ارتفعوا عن بطن عرنة ، وقال : أصحاب الأراك لا حج لهم » [٥] وإذا انتفى الحج
مع الوقوف