responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 398

وإن كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما.

______________________________________________________

ولو علم الجاهل بالحكم أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان ، فإن أخل به قيل : كان كالعامد في لزوم الدم [١].

قوله : ( وإن كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ).

أجمع الأصحاب على أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما ولا يفسد حجه ، لكن يجب عليه جبره بدم ، قال في المنتهى : وبه قال عامة أهل العلم ، وقال مالك : لا حج لا ، ولا يعرف أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك [٢].

واختلف الأصحاب فيما يجب جبره به ، فذهب الأكثر إلى أنه بدنة ، ويدل عليه رواية مسمع المتقدمة [٣] ، وصحيحة ضريس عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ، أو في أهله » [٤].

ورواية الحسن بن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما » [٥].

وقال ابنا بابويه : الكفارة شاة [٦]. ولم نقف لهما على مستند.


[١] كما في المسالك ١ : ١١٢.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٢٠.

[٣] في ص ٣٩٧.

[٤] الكافي ٤ : ٤٦٧ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨٦ ـ ٦٢٠ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٣.

[٥] التهذيب ٥ : ٤٨٠ ـ ١٧٠٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٠ أبواب إحرام الحج ب ٢٣ ح ٢.

[٦] الصدوق في المقنع : ٨٦ ، ونقله عن والده في المختلف : ٢٩٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 398
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست