ولو علم الجاهل
بالحكم أو ذكر الناسي قبل الغروب وجب عليه العود مع الإمكان ، فإن أخل به قيل :
كان كالعامد في لزوم الدم [١].
قوله
: ( وإن كان عامدا جبره ببدنة ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ).
أجمع الأصحاب على
أن من أفاض قبل الغروب عامدا فقد فعل حراما ولا يفسد حجه ، لكن يجب عليه جبره بدم
، قال في المنتهى : وبه قال عامة أهل العلم ، وقال مالك : لا حج لا ، ولا يعرف
أحدا من فقهاء الأمصار قال بقول مالك [٢].
واختلف الأصحاب
فيما يجب جبره به ، فذهب الأكثر إلى أنه بدنة ، ويدل عليه رواية مسمع المتقدمة [٣] ، وصحيحة ضريس عن
أبي جعفر عليهالسلام ، قال : سألته عن رجل أفاض من عرفات من قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه
بدنة ينحرها يوم النحر ، فإن لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة ، أو في الطريق ،
أو في أهله » [٤].
ورواية الحسن بن
محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس ، قال : « عليه
بدنة ، فإن لم يقدر على بدنة صام ثمانية عشر يوما » [٥].
وقال ابنا بابويه
: الكفارة شاة [٦]. ولم نقف لهما على مستند.