responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 393

وأن يغتسل للوقوف.

وأما الكيفية فيشتمل على واجب وندب.

فالواجب : النيّة ،

______________________________________________________

عليه‌السلام ، قال : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلي ، وأن تقضي لي حاجتي ، وإن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني » [١].

قوله : ( وأن يغتسل للوقوف ).

استحباب الغسل للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب. ووقته بعد زوال الشمس ، لقوله عليه‌السلام في حسنة الحلبي : « الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس » [٢] وفي صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » [٣].

قوله : ( وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب ، فالواجب : النية ).

قد تقدم الكلام في النية مرارا وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة بالفعل المتعبد به ، وأنه لا يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقا ، خصوصا فيما لا يقع إلا على وجه واحد ، كالوقوف.

واعتبر الأصحاب في النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب ـ وهو ما بين الزوال والغروب ـ بأسره بعد النية ، وما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة لا يعطي ذلك ، بل ربما ظهر من بعضها خلافه ،


[١] التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩ أبواب إحرام الحج ب ٨ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٤٦٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج ب ٩ ح ٢.

[٣] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩ أبواب إحرام الحج ب ٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 393
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست