عليهالسلام ، قال : « إذا غدوت إلى عرفة فقل وأنت متوجه إليها : اللهم
إليك صمدت ، وإياك اعتمدت ، ووجهك أردت ، أسألك أن تبارك لي في رحلي ، وأن تقضي لي
حاجتي ، وإن تجعلني ممن تباهي به اليوم من هو أفضل مني » [١].
قوله
: ( وأن يغتسل للوقوف ).
استحباب الغسل
للوقوف مجمع عليه بين الأصحاب. ووقته بعد زوال الشمس ، لقوله عليهالسلام في حسنة الحلبي :
« الغسل يوم عرفة إذا زالت الشمس » [٢] وفي صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا زالت الشمس يوم عرفة
فاغتسل وصل الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين » [٣].
قوله
: ( وأما الكيفية فتشتمل على واجب وندب ، فالواجب : النية ).
قد تقدم الكلام في
النية مرارا وأن الأظهر الاكتفاء فيها بقصد الطاعة بالفعل المتعبد به ، وأنه لا
يعتبر فيها ملاحظة الوجه مطلقا ، خصوصا فيما لا يقع إلا على وجه واحد ، كالوقوف.
واعتبر الأصحاب في
النية وقوعها عند تحقق الزوال ليقع الوقوف الواجب ـ وهو ما بين الزوال والغروب ـ بأسره
بعد النية ، وما وقفت عليه من الأخبار في هذه المسألة لا يعطي ذلك ، بل ربما ظهر
من بعضها خلافه ،
[١] التهذيب ٥ : ١٧٩
ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩ أبواب إحرام الحج ب ٨ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٤٦٢
ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ١٨١ ـ ٦٠٧ ، الوسائل ١٠ : ١٠ أبواب إحرام الحج ب ٩ ح ٢.
[٣] الكافي ٤ : ٤٦١
ـ ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٦٠٠ ، الوسائل ١٠ : ٩ أبواب إحرام الحج ب ٩ ح ١.