responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 392

والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس. ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج

______________________________________________________

هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وقال أبو الصلاح [١] وابن البراج [٢] : لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر. وهو ضعيف ، بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك ، نعم لا ريب أنه خلاف الأولى.

وأما استثناء المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن عبد الحميد الطائي قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال : « أما أصحاب الرحال فكانوا يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق » [٣].

قوله : ( والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ).

يدل على ذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « على الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » [٤].

وموثقة إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة حتى تطلع الشمس » [٥].

قوله : ( ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ).

روى الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله‌


[١] الكافي في الفقه : ٢١٣.

[٢] المهذب ١ : ٢٥١.

[٣] التهذيب ٥ : ١٧٩ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ١٠ : ٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٤٦٠ ـ ٢ ، الفقيه ٢ : ٢٨٠ ـ ١٣٧٣ ، الوسائل ١٠ : ٦ أبواب إحرام الحج ب ٤ ح ٦.

[٥] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 392
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست