هذا هو المشهور
بين الأصحاب ، وقال أبو الصلاح [١] وابن البراج [٢] : لا يجوز الخروج منها اختيارا قبل طلوع الفجر. وهو ضعيف ،
بل يمكن المناقشة في الكراهة أيضا لعدم الظفر بما يتضمن النهي عن ذلك ، نعم لا ريب
أنه خلاف الأولى.
وأما استثناء
المضطر كالمريض والخائف فاستدل عليه بما رواه الشيخ ، عن عبد الحميد الطائي قال ،
قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : إنا مشاة فكيف نصنع؟ قال : « أما أصحاب الرحال فكانوا
يصلون الغداة بمنى ، وأما أنتم فامضوا حيث تصلون في الطريق » [٣].
قوله
: ( والإمام يستحب له الإقامة بها إلى طلوع الشمس ).
يدل على ذلك
روايات كثيرة ، منها صحيحة جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « على
الإمام أن يصلي الظهر بمنى ثم يبيت بها ويصبح حتى تطلع الشمس ثم يخرج » [٤].
وموثقة إسحاق بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن من السنة أن لا يخرج الإمام من منى إلى عرفة
حتى تطلع الشمس » [٥].
قوله
: ( ويستحب الدعاء بالمرسوم عند الخروج ).
روى الشيخ في
الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله