responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 391

وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس.

ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف.

______________________________________________________

عرفات لم سمي عرفات؟ فقال : « إن جبرائيل عليه‌السلام خرج بإبراهيم عليه‌السلام يوم عرفة ، فلما زالت الشمس قال له جبرائيل عليه‌السلام : يا إبراهيم اعترف بذنبك واعرف مناسكك ، فسميت عرفات لقول جبرائيل عليه‌السلام : اعترف ، فاعترف » [١].

قوله : ( وأن يمضي إلى منى ويبيت بها ليلته إلى طلوع الفجر من يوم عرفة ، لكن لا يجوز وادي محسر إلا بعد طلوع الشمس ).

أما استحباب المبيت بها إلى طلوع الفجر فيدل عليه روايات ، منها قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « ثم يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والفجر » [٢]

وأما كراهية جواز وادي محسر قبل طلوع الشمس فهو قول أكثر الأصحاب ، لصحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يجوز وادي محسر حتى تطلع الشمس » [٣] ونقل عن الشيخ [٤] وابن البراج [٥] القول بالتحريم أخذا بظاهر النهي ، وهو أحوط.

قوله : ( ويكره الخروج قبل الفجر إلا لضرورة كالمريض والخائف ).


[١] علل الشرائع : ٤٣٦ ـ ١.

[٢] الكافي ٤ : ٤٦١ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ١٧٧ ـ ٥٩٦ ، الوسائل ١٠ : ٦ أبواب إحرام الحج ب ٤ ح ٥.

[٣] التهذيب ٥ : ١٧٨ ـ ٥٩٧ ، الوسائل ١٠ : ٨ أبواب إحرام الحج ب ٧ ح ٤.

[٤] التهذيب ٥ : ١٧٨ ، والنهاية : ٢٥٠ ، والمبسوط ١ : ٣٦٨ ، والاقتصاد : ٣٠٦.

[٥] المهذب ١ : ٢٥١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 391
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست