responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 389

إلا المضطر كالشيخ الهم ومن يخشى الزحام ،

______________________________________________________

وكما يستحب الخروج في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وقال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [١]. ونقل عن ابن حمزة أنه أوجب الإحرام في يوم التروية [٢].

( قال في المنتهى : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه [٣] ) [٤].

واعلم أنه ليس في كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد ، ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح بأنهما كالمتمتع [٥] ، وفي بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه. وحكى العلامة في المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين ، أحدهما أنه يوم التروية كالمتمتع ، والثاني أنه عند هلال ذي الحجة ، ولم يرجح أحدهما ، ثم قال : ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه [٦].

قوله : ( إلا المضطر ، كالشيخ الهمّ ، والمريض ، ومن يخشى الزحام ).

هذا استثناء ممن يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين ، والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة ، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه قال ، قلت لأبي الحسن عليه‌السلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من‌


[١] المنتهى ٢ : ٧١٤.

[٢] الوسيلة ( الجوامع الفقهية ) : ٦٩١.

[٣] المنتهى ٢ : ٧١٤.

[٤] ما بين القوسين ليس في « ض ».

[٥] المسالك ١ : ١١٢.

[٦] المنتهى ٢ : ٧١٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 389
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست