وكما يستحب الخروج
في هذا الوقت يستحب إيقاع الإحرام فيه ، وقال في المنتهى : إنه لا يعلم فيه خلافا [١]. ونقل عن ابن
حمزة أنه أوجب الإحرام في يوم التروية [٢].
( قال في المنتهى
: ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع بحجة أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه [٣] ) [٤].
واعلم أنه ليس في
كلام المصنف دلالة على حكم القارن والمفرد ، ونقل الشارح عن بعض الأصحاب التصريح
بأنهما كالمتمتع [٥] ، وفي بعض الروايات بإطلاقها دلالة عليه. وحكى العلامة في
المنتهى عن العامة أن لهم في وقت الإحرام بالحج للمكي قولين ، أحدهما أنه يوم
التروية كالمتمتع ، والثاني أنه عند هلال ذي الحجة ، ولم يرجح أحدهما ، ثم قال :
ولا خلاف أنه لو أحرم المتمتع أو المكي قبل ذلك في أيام الحج فإنه يجزيه [٦].
قوله
: ( إلا المضطر ، كالشيخ الهمّ ، والمريض ، ومن يخشى الزحام ).
هذا استثناء ممن
يستحب له الإحرام يوم التروية بعد صلاة الظهرين ، والمراد أن المضطر كالشيخ الكبير
والمريض ومن يخشى الزحام له الخروج إلى منى قبل صلاة الظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة
، ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن بعض أصحابه
قال ، قلت لأبي الحسن عليهالسلام : يتعجل الرجل قبل التروية بيوم أو يومين من