إلى ما أمكن من
الطريق. ويمكن حمله على الاستحباب ، لعدم وجوب ذلك على الناسي والجاهل مع الاشتراك
في العذر ، ولما رواه الكليني في الموثق ، عن زرارة ، عن أناس من أصحابنا حجوا
بامرأة معهم فقدموا إلى الوقت وهي لا تصلي ، فجهلوا أن مثلها ينبغي أن تحرم ،
فمضوا بها كما هي حتى قدموا مكة وهي طامث حلال ، فسألوا الناس ، فقالوا : تخرج إلى
بعض المواقيت فتحرم منه ، وكان إذا فعلت لم تدرك الحج ، فسألوا أبا جعفر عليهالسلام فقال : « تحرم من
مكانها قد علم الله نيتها » [١].
قوله
: ( القول في الوقوف بعرفات والنظر في : مقدمته وكيفيته ولواحقه ، أما المقدمة
فيستحب للمتمتع أن يخرج إلى عرفات يوم التروية ، بعد أن يصلي الظهرين ).
ما اختاره المصنف
من استحباب الخروج للمتمتع إلى عرفات يوم التروية بعد أن يصلي الظهرين أحد الأقوال
في المسألة ، وهو اختيار الشيخ في النهاية والمبسوط [٢] وجمع من الأصحاب.
وذهب المفيد [٣] والمرتضى [٤] إلى استحباب الخروج قبل صلاة الفرضين وإيقاعهما بمنى. وقال
الشيخ في التهذيب : إن الخروج بعد الصلاة يختص بمن عدا الإمام من الناس ، فأما
الإمام نفسه فلا يجوز له أن يصلي الظهر والعصر يوم التروية إلا بمنى [٥].
[١] الكافي ٤ : ٣٢٤
ـ ٥ ، الوسائل ٨ : ٢٣٩ أبواب المواقيت ب ١٤ ح ٦.