responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 382

إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ،

______________________________________________________

الذي تلبس به ليتحلل من الإحرام. ولا يخفى أن الإحرام إنما يوصف بالوجوب مع وجوب الدخول ، وإلا كان شرطا غير واجب كوضوء النافلة. ومتى أخل الداخل بالإحرام أثم ولم يجب قضاؤه.

واستثنى الشيخ وجماعة من ذلك العبيد ، فجوزوا لهم دخول مكة بغير إحرام. واستدل عليه في المنتهى : بأن السيد لم يأذن لهم بالتشاغل بالنسك عن خدمته ، فإذا لم يجب عليهم حجة الإسلام لهذا المعنى فعدم وجوب الإحرام لذلك أولى [١]. ولا بأس به.

قوله : ( إلا أن يكون دخوله بعد إحرامه قبل مضي شهر ).

الظاهر أن المراد بمضي الشهر مضيه من وقت إحلاله من الإحرام المتقدم كما اختاره الشارح [٢] وجماعة ، واستشكل العلامة في القواعد احتساب الشهر من حين الإحرام أو الإحلال [٣].

وقال المصنف في النافع : ولو خرج بعد إحرامه ثم عاد في شهر خروجه أجزأه ، وإن عاد في غيره أحرم ثانيا [٤].

ومقتضى ذلك عدم اعتبار مضي الشهر من حين الإحرام أو الإحلال ، بل الاكتفاء في سقوط الإحرام بعوده في شهر خروجه إذا وقع بعد إحرام متقدم.

وقريب من ذلك عبارة الشيخ في النهاية ، فإنه قال في المتمتع : فإن خرج من مكة بغير إحرام ثم عاد ، فإن كان عوده في الشهر الذي خرج فيه لم يضره أن يدخل مكة بغير إحرام ، وإن دخل في غير الشهر الذي خرج فيه‌


[١] المنتهى ٢ : ٦٨٩.

[٢] المسالك ١ : ١١٢.

[٣] القواعد ١ : ٨١.

[٤] المختصر النافع : ٨٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست