مسلم ، قال : سألت
أبا جعفر عليهالسلام ، هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : « لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن »
[١].
وفي الصحيح عن
عاصم بن حميد قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : « لا ، إلا مريض أو
مبطون » [٢].
ومقتضى الروايتين
سقوط الإحرام عن المريض ، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه [٣] ، والمصنف في
النافع [٤].
وقال الشيخ في
التهذيب : إن الأفضل للمريض الإحرام. واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن رفاعة
بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال : « لا
يدخلها إلا محرما » وقال : « يحرمون عنه » [٥]. وهو حسن ، والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض
المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضا.
وإنما يجب الإحرام
لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى
خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام.
ويجب على الداخل
أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة لا يستقل بنفسه ، بل إما أن
يكون بحج أو عمرة ، ويجب إكمال النسك
[١] التهذيب ٥ : ١٦٥
ـ ٥٥١ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٤.
[٢] التهذيب ٥ : ١٦٥
ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.
[٣] النهاية : ٢٤٧ ،
التهذيب ٥ : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٥٥. قال : ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما.
وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى.