responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 381

______________________________________________________

مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام ، هل يدخل الرجل مكة بغير إحرام؟ قال : « لا ، إلا أن يكون مريضا أو به بطن » [١].

وفي الصحيح عن عاصم بن حميد قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أيدخل أحد الحرم إلا محرما؟ قال : « لا ، إلا مريض أو مبطون » [٢].

ومقتضى الروايتين سقوط الإحرام عن المريض ، وبه قطع الشيخ في جملة من كتبه [٣] ، والمصنف في النافع [٤].

وقال الشيخ في التهذيب : إن الأفضل للمريض الإحرام. واستدل عليه بما رواه في الصحيح ، عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكة حلالا؟ فقال : « لا يدخلها إلا محرما » وقال : « يحرمون عنه » [٥]. وهو حسن ، والظاهر أن الإحرام عنه إنما يثبت مع المرض المزيل للعقل ، وهو محمول على الاستحباب أيضا.

وإنما يجب الإحرام لدخول مكة إذا كان الدخول إليها من خارج الحرم ، فلو خرج أحد من مكة ولم يصل إلى خارج الحرم ثم عاد إليها عاد بغير إحرام.

ويجب على الداخل أن ينوي بإحرامه الحج أو العمرة ، لأن الإحرام عبادة لا يستقل بنفسه ، بل إما أن يكون بحج أو عمرة ، ويجب إكمال النسك‌


[١] التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥١ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٤.

[٢] التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥٠ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ١.

[٣] النهاية : ٢٤٧ ، التهذيب ٥ : ١٦٥ ، المبسوط ١ : ٣٥٥. قال : ولا يجوز لأحد أن يدخل مكة إلا محرما. وقد روي جواز دخولها بغير إحرام للحطابة والمرضى.

[٤] المختصر النافع : ٨٥.

[٥] التهذيب ٥ : ١٦٥ ـ ٥٥٢ ، الإستبصار ٢ : ٢٤٥ ـ ٨٥٧ ، الوسائل ٩ : ٦٧ أبواب تروك الإحرام ب ٥٠ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست