بأن يقول له :
لبيك ، لأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها ، ولما رواه الكليني في
الصحيح ، عن حماد بن عيسى ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس للمحرم أن يلبي من دعاه حتى ينقضي إحرامه »
قلت : كيف يقول؟ قال : « يقول : يا سعد » [١].
قوله
: ( واستعمال الرياحين ).
بل الأصح تحريم
استعمالها ، لورود النهي عنه في صحيحتي حريز [٢] وعبد الله بن سنان [٣] ، وقد تقدم الكلام في ذلك [٤]. ويستثنى من
الرياحين الشيح والخزامي والإذخر والقيصوم إن أطلق عليها اسم الريحان ، لقوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم » [٥] والظاهر أن
المراد بأشباهه مطلق نبات الصحراء ، فيكون المراد بالرياحين المحرمة ما ينبته
الآدميون من ذلك ، ويحتمل أن يراد به ما هو أخص من ذلك.
قوله
: ( كل من دخل مكة وجب أن يكون محرما ).
أجمع الأصحاب على
أنه لا يجوز لأحد دخول مكة بغير إحرام عدا ما استثني ، وأخبارهم به ناطقة ، فروى
الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
[١] الكافي ٤ : ٣٦٦
ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١٧٨ أبواب تروك الإحرام ب ٩١ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٢٩٧
ـ ١٠٠٧ ، الإستبصار ٢ : ١٧٨ ـ ٥٩١ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣٠٧
ـ ١٠٤٨ ، الوسائل ٩ : ٩٥ أبواب تروك الإحرام ب ١٨ ح ١٠.