responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 38

ولا خادمه ، ولا دار سكناه للحج.

______________________________________________________

يقال : امتهنت الشي‌ء إذا ابتذلته [١]. والمراد بثياب المهنة ما يبتذل من الثياب.

وربما أشعرت العبارة بعدم استثناء ثياب التجمل ، وقيل باستثناء الثياب مطلقا إذا كانت لائقة بحاله بحسب زمانه ومكانه [٢].

وذكر الشارح أن حليّ المرأة المعتاد لها بحسب حالها وزمانها ومكانها في حكم الثياب [٣].

وعندي في جميع ذلك توقف ، لعموم ما دل على وجوب الحج على المستطيع ، وفقد النص المقتضي لاستثناء ذلك على الخصوص. والأجود استثناء ما تدعو الضرورة إليه من ذلك خاصة ، اقتصارا في تقييد الآية الشريفة على موضع الضرورة والوفاق.

قوله : ( ولا خادمه ، ولا دار سكناه للحج ).

هذا الحكم مجمع عليه بين العلماء كافة ، حكاه في المنتهى ، واستدل عليه بأن ذلك مما تمس الحاجة إليه ، وتدعو إليه الضرورة ، فلا يكلف ببيعه [٤].

وألحق بذلك فرس الركوب ، وكتب العلم ، وأثاث البيت من فراش وبساط وآنية ونحو ذلك. ولا ريب في استثناء جميع ما تدعو الضرورة إليه من ذلك ، لما في التكليف ببيعه مع الحاجة الشديدة إليه من الحرج المنفي.

ولو غلت هذه المستثنيات وأمكنه بيعها وشراء ما يليق به من ذلك بأقل من ثمنها فالأقرب وجوب البيع وشراء الأدون ، تمسكا بإطلاق الآية الشريفة ،


[١] الصحاح ٦ : ٢٢٠٩.

[٢] قال به الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٨.

[٣] المسالك ١ : ٨٨.

[٤] المنتهى ٢ : ٦٥٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست