« ما يعجبني أن
تفعل » [١] وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على أزيد من الكراهة.
وقال الشارح قدسسره : إنه لا فرق بين
الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده [٢]. وجزم في الروضة
بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه [٣] ، والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ويستفاد منها أن محل
الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام ، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما
ولا مكروها.
قوله
: ( والنقاب للمرأة على تردد ).
القول بتحريم
النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن
، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وجهك وأرخي
ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك » [٤].
وفي الحسن عن عبد
الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهماالسلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ،
وإحرام الرجل في رأسه » [٥].
وربما كان الوجه
في تردد المصنف في ذلك الالتفات إلى ظاهر النهي
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٣
ـ ١٠٤٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ٢.