responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 378

والنقاب للمرأة على تردد ،

______________________________________________________

« ما يعجبني أن تفعل » [١] وهذه الرواية مع ضعف سندها لا تدل على أزيد من الكراهة.

وقال الشارح قدس‌سره : إنه لا فرق بين الواقع بعد نية الإحرام وبين السابق عليه إذا كان يبقى بعده [٢]. وجزم في الروضة بتحريم الحناء قبل الإحرام إذا بقي أثره إليه [٣] ، والرواية قاصرة عن إفادة ذلك ، ويستفاد منها أن محل الكراهة استعماله عند إرادة الإحرام ، وعلى هذا فلا يكون استعماله قبل ذلك محرما ولا مكروها.

قوله : ( والنقاب للمرأة على تردد ).

القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا. ويدل عليه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال : أحرمي وأسفري وجهك وأرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك » [٤].

وفي الحسن عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما‌السلام ، قال : « المحرمة لا تتنقب ، لأن إحرام المرأة في وجهها ، وإحرام الرجل في رأسه » [٥].

وربما كان الوجه في تردد المصنف في ذلك الالتفات إلى ظاهر النهي‌


[١] الفقيه ٢ : ٢٢٣ ـ ١٠٤٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠٢٠ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ٢.

[٢] المسالك ١ : ١١١.

[٣] الروضة البهية ٢ : ٢٤٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٧٤ ـ ٢٤٥ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ٣.

[٥] لم نعثر عليها في كتب الشيخ ، وهي موجودة في الكافي ٤ : ٣٤٥ ـ ٧ ، الفقيه ٢ : ٢١٩ ـ ١٠٠٩ ، الوسائل ٩ : ١٢٩ أبواب تروك الإحرام ب ٤٨ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست