responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 377

واستعمال الحنّاء للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته ،

______________________________________________________

قوله : ( واستعمال الحنّاء للزينة ، وكذا للمرأة ولو قبل الإحرام إذا قارنته ).

اختلف الأصحاب في استعمال الحناء للزينة في حال الإحرام ، فذهب الأكثر إلى كراهته ، واستوجه العلامة في المختلف التحريم [١] ، واختاره الشارح [٢] ـ قدس‌سره ـ وهو جيد ، لأن مقتضى قوله عليه‌السلام في صحيحة حريز : « لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، لأنه من الزينة ، ولا تكتحل المرأة بالسواد ، إن السواد زينة » [٣] تحريم كلما يتحقق به الزينة.

ولا ينافي ذلك ما رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الحناء فقال : « إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره ، وما هو بطيب ، وما به بأس » [٤] لأن الزينة لا تتحقق بمسه على هذا الوجه.

قال الشارح قدس‌سره : ولو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة والفارق القصد [٥]. ويمكن المناقشة فيه بأن قصد السنة به لا يخرجه عن كونه زينة كما تقدم في الاكتحال. ولا ريب أن اجتنابه مطلقا أحوط.

وأما كراهة استعمال الحناء قبل الإحرام إذا قارنه فيدل عليه رواية أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن امرأة خافت الشقاق ، فإذا أرادت أن تحرم ، هل تخضب يديها بالحناء قبل ذلك؟ قال :


[١] المختلف : ٢٦٩.

[٢] المسالك ١ : ١١١ ، والروضة ٢ : ٢٤٤.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٣١ ، وعلل الشرائع : ٤٥٨ ـ ١ : صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٤ ح ٣.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٦ ـ ١٨ ، الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٢ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٩ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٣ ح ١.

[٥] المسالك ١ : ١١١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 377
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست