responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 376

ولبس الثياب المعلمة ،

______________________________________________________

عليه‌السلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : « لا ، ولا أقول إنه حرام ، ولكن يطهره أحب إليّ ، وطهره غسله » [١].

ولو عرض له الوسخ في أثناء الإحرام لم يغسل ما دامت طاهرة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شي‌ء فيغسله » [٢].

قوله : ( ولبس الثياب المعلمة ).

الثوب المعلم : المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به ، يقال : أعلم الثوب القصار فهو معلم بالبناء للفاعل ، والثوب معلم بسكون العين وفتح اللام. وقد قطع المصنف وجمع من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا بصحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو عبد الله عليه‌السلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره » [٣].

وفي الدلالة نظر ، مع أن ابن بابويه روى في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله عليه‌السلام ـ عن الرجل يحرم في ثوب له علم ، فقال : « لا بأس به » [٤] وفي الصحيح عن ليث المرادي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الثوب المعلم ، هل يحرم فيه الرجل؟ قال : « نعم ، إنما يكره الملحم » [٥].


[١] التهذيب ٥ : ٦٨ ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ٣.

[٢] التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٩ : ١١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٣.

[٤] الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٥ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٤.

[٥] الكافي ٤ : ٣٤٢ ـ ١٦ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 376
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست