عليهالسلام عن الثوب الوسخ أيحرم فيه المحرم؟ فقال : « لا ، ولا أقول
إنه حرام ، ولكن يطهره أحب إليّ ، وطهره غسله » [١].
ولو عرض له الوسخ
في أثناء الإحرام لم يغسل ما دامت طاهرة ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن
مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : « لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل وإن
توسخ ، إلا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله » [٢].
قوله
: ( ولبس الثياب المعلمة ).
الثوب المعلم :
المشتمل على علم ، وهو لون يخالف لونه ليعرف به ، يقال : أعلم الثوب القصار فهو
معلم بالبناء للفاعل ، والثوب معلم بسكون العين وفتح اللام. وقد قطع المصنف وجمع
من الأصحاب بكراهة الإحرام فيه ، واستدلوا بصحيحة معاوية بن عمار قال ، قال أبو
عبد الله عليهالسلام : « لا بأس أن يحرم الرجل في الثوب المعلم ، وتركه أحب إليّ إذا قدر على غيره
» [٣].
وفي الدلالة نظر ،
مع أن ابن بابويه روى في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : سألته ـ يعني أبا عبد الله عليهالسلام ـ عن الرجل يحرم
في ثوب له علم ، فقال : « لا بأس به » [٤] وفي الصحيح عن ليث المرادي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الثوب المعلم
، هل يحرم فيه الرجل؟ قال : « نعم ، إنما يكره الملحم » [٥].
[١] التهذيب ٥ : ٦٨
ـ ٢٢٢ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ٣.
[٢] التهذيب ٥ : ٧١
ـ ٢٣٤ ، الوسائل ٩ : ١١٧ أبواب تروك الإحرام ب ٣٨ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٦
ـ ٩٨٦ ، التهذيب ٥ : ٧١ ـ ٢٣٥ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٣.
[٤] الفقيه ٢ : ٢١٦
ـ ٩٨٥ ، الوسائل ٩ : ١١٩ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ٤.
[٥] الكافي ٤ : ٣٤٢
ـ ١٦ ، الفقيه ٢ : ٢١٦ ـ ٩٨٧ ، الوسائل ٩ : ١١٨ أبواب تروك الإحرام ب ٣٩ ح ١.