responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 372

وتغسيل المحرم لو مات بالكافور.

______________________________________________________

يأكل ما شاء » [١].

بل لو قيل بجواز نزع الحشيش للإبل لم يكن بعيدا ، للأصل ، وصحيحة جميل ومحمد بن حمران قالا : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن النبت الذي في أرض الحرم أينزع؟ فقال : « أما شي‌ء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه » [٢].

وقال الشيخ في التهذيب : قوله عليه‌السلام « لا بأس أن تنزعه » يعني الإبل ، لأن الإبل يخلى عنها ترعى كيف شاءت ، واستدل على ذلك بصحيحة حريز المتقدمة. وليس بين الروايتين تناف يقتضي المصير إلى ما ذكره من التأويل.

واعلم أن قطع شجرة الحرم كما يحرم على المحرم يحرم على المحل أيضا ، كما صرح به الأصحاب ، ودلت عليه النصوص. وحينئذ فكان المناسب أن لا يجعل ذلك من تروك الإحرام ، بل يجعل مسألة برأسها كما فعل في الدروس [٣].

قوله : ( وتغسيل المحرم لو مات بالكافور ).

أي لا يجوز ذلك ، لأن الكافور طيب. وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد ورد بذلك روايات كثيرة ، منها صحيحة محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام : عن المحرم إذا مات كيف يصنع به؟ قال : « يغطى وجهه ويصنع به كما يصنع بالحلال ، غير أنه لا يقربه طيبا » [٤] والأصح عدم وجوب‌


[١] الكافي ٤ : ٢٣١ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ١٦٦ ـ ٧١٩ ، التهذيب ٥ : ٣٨١ ـ ١٣٢٩ ، الوسائل ٩ : ١٧٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ١.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٨٠ ـ ١٣٢٨ ، الوسائل ٩ : ١٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٨٩ ح ٢ ، وفيهما :

جميل وعبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران. قال : سألت.

[٣] الدروس : ١١١.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٨٤ ـ ١٣٣٨ ، الوسائل ٩ : ١٧٠ أبواب تروك الإحرام ب ٨٣ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 372
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست