responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 37

ولا تباع ثياب مهنته ،

______________________________________________________

« يمشي ويركب » قلت : لا يقدر على ذلك ، يعجز عن المشي ، قال : « يخدم القوم ويخرج معهم » [١].

وأجاب عنهما الشيخ في التهذيب بالحمل على الاستحباب [٢]. وهو مشكل ، خصوصا في الرواية الثانية ، حيث وقع السؤال فيها عن معنى الآية الشريفة.

وبالجملة فالمسألة قوية الإشكال ، إذ المستفاد من الآية الشريفة تعلق الوجوب بالمستطيع ، وهو القادر على الحج ، سواء كانت استطاعته بالقدرة على تحصيل الزاد والراحلة ، أو بالقدرة على المشي ، كما اعترف به الأصحاب في حق القريب ، والأخبار غير منافية لذلك ، فإن الاستطاعة مفسرة [٣] في صحيحة محمد بن مسلم وحسنة الحلبي المتقدمتين [٤] بأن يكون له ما يحج به. ورواية محمد بن يحيى الخثعمي المتضمنة لاعتبار الراحلة [٥] يمكن حملها على من يشق عليه المشي كما هو شأن البعيد غالبا. وكيف كان فلا ريب في اعتبار الراحلة إذا شق المشي مطلقا.

ولا يخفى أن الراحلة إنما تعتبر مع توقف قطع المسافة عليها ، فلو أمكن السفر في البحر من غير مشقة شديدة اعتبر قدرته على أجرة المركب خاصة.

قوله : ( ولا تباع ثياب مهنته ).

المهنة ـ بالفتح ـ : الخدمة. ونقل الجوهري عن الكسائي الكسر ،


[١] الفقيه ٢ : ١٩٤ ـ ٨٨٣ ، التهذيب ٥ : ١٠ ـ ٢٦ ، الإستبصار ٢ : ١٤٠ ـ ٤٥٧ ، الوسائل ٨ : ٢٩ أبواب وجوب الحج وشرائطه ب ١١ ح ٢.

[٢] التهذيب ٥ : ١١.

[٣] في « م » : معتبرة.

[٤] في ص ٣٥.

[٥] المتقدمة في ص ٣٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست