وصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم ، كيف يحك رأسه؟ فقال : « بأظافيره ما لم يدم أو
يقطع الشعر » [٢].
وصحيحة الحلبي ،
قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يستاك؟ قال : « نعم ، ولا يدمي » [٣].
والقول بالكراهة
للشيخ في الخلاف [٤] وجمع من الأصحاب ، وهو المعتمد ، جمعا بين ما تضمن النهي
عن ذلك ، وما تضمن الإذن في الفعل ، كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس
أن يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر ، واحتجم الحسن بن علي عليهماالسلام وهو محرم » [٥].
وصحيحة معاوية بن
عمار قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : المحرم يستاك؟ قال : « نعم » قلت : فإن أدمى يستاك؟ قال
: « نعم ، هو السنة » [٦].
وروى معاوية في
الصحيح أيضا ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ،
قال : « لا بأس » [٧].
[١] الكافي ٤ : ٣٦٠
ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٩
ـ ١٠٨٦ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك
الإحرام ب ٧٣ ح ١.
[٣] التهذيب ٥ : ٣١٣
ـ ١٠٧٨ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٣.