محرمة كابتدائه ،
وأما استحباب التلبية فعلل بأن التغطية تنافي الإحرام ، فاستحب تجديد ما ينعقد به
وهو التلبية ، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، قال : سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه
ويلبي ولا شيء عليه » [١].
ويدل على استحباب
التلبية أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يغطي
رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : « يلبي إذا ذكر » [٢].
ومقتضى الروايتين
وجوب التلبية ، وحملتا على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب. ولا يخفى ما فيه.
قوله
: ( ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر عن وجهها ، ولو أسدلت قناعها على رأسها
إلى طرف أنفها جاز ).
أجمع الأصحاب على
أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : إنه قول
علماء الأمصار. والأصل فيه قول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم : « إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » [٣].
وما رواه الكليني
في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مر أبو جعفر عليهالسلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك
من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟ فقال :
تغطي عينيها » قال :
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧
ـ ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٧
ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.
[٣] المنتهى ٢ :
٧٩٠. وقول النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم
في المقنعة : ٧٠.