responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 359

ويجوز ذلك للمرأة لكن عليها أن تسفر عن وجهها. ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز.

______________________________________________________

محرمة كابتدائه ، وأما استحباب التلبية فعلل بأن التغطية تنافي الإحرام ، فاستحب تجديد ما ينعقد به وهو التلبية ، ويدل على الحكمين ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شي‌ء عليه » [١].

ويدل على استحباب التلبية أيضا ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن الحلبي : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما ، فقال : « يلبي إذا ذكر » [٢].

ومقتضى الروايتين وجوب التلبية ، وحملتا على الاستحباب لعدم القائل بالوجوب. ولا يخفى ما فيه.

قوله : ( ويجوز ذلك للمرأة ، لكن عليها أن تسفر عن وجهها ، ولو أسدلت قناعها على رأسها إلى طرف أنفها جاز ).

أجمع الأصحاب على أن إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : إنه قول علماء الأمصار. والأصل فيه قول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » [٣].

وما رواه الكليني في الحسن ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « مر أبو جعفر عليه‌السلام بامرأة متنقبة وهي محرمة ، فقال : أحرمي وأسفري وأرخي ثوبك من فوق رأسك ، فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك ، فقال رجل : إلى أين ترخيه؟ فقال : تغطي عينيها » قال :


[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٦.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٩٠. وقول النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم في المقنعة : ٧٠.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست