وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » [١].
وصحيحة حفص بن
البختري وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل » وقال
: « اضح لمن أحرمت له » [٢].
ورواية منصور بن
حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليهالسلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » [٣].
احتج الشيخ في
التهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : « المحرم
إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده » قال : « ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته
» [٤].
وأجيب عن الرواية
بالحمل على الاستحباب [٥]. وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة
، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط.
قوله
: ( وفي معناه الارتماس ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
يرتمس المحرم في الماء » [٦].
[١] الفقيه ٢ : ٢٢٦
ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٦
ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦
ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٣.
[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٨
ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.