responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 357

وفي معناه الارتماس.

______________________________________________________

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه » [١].

وصحيحة حفص بن البختري وهشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل » وقال : « اضح لمن أحرمت له » [٢].

ورواية منصور بن حازم ، قال : رأيت أبا عبد الله عليه‌السلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه » [٣].

احتج الشيخ في التهذيب على لزوم الكفارة بذلك بما رواه في الصحيح ، عن الحلبي ، قال : « المحرم إذا غطى وجهه فليطعم مسكينا في يده » قال : « ولا بأس أن ينام على وجهه على راحلته » [٤].

وأجيب عن الرواية بالحمل على الاستحباب [٥]. وهو غير بعيد ، لإطلاق الإذن بالتغطية في الأخبار الكثيرة ، ولو كانت الكفارة واجبة لذكرت في مقام البيان ، ولا ريب أن التكفير أولى وأحوط.

قوله : ( وفي معناه الارتماس ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب أيضا. ويدل عليه روايات كثيرة ، كصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يرتمس المحرم في الماء » [٦].


[١] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٦ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٧ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٦ ـ ١٠٦٥ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦١ ح ٣.

[٤] التهذيب ٥ : ٣٠٨ ـ ١٠٥٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٤.

[٥] كما في المنتهى ٢ : ٧٩٠.

[٦] التهذيب ٥ : ٣١٢ ـ ١٠٧١ ، الوسائل ٩ : ١٤٠ أبواب تروك الإحرام ب ٥٨ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست