وفي الصحيح عن
حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه
ويلبي ولا شيء عليه » [١].
وتنقيح المسألة
يتم ببيان أمور :
الأول : صرح
العلامة [٢] وغيره [٣] بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد
كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحنّاء وحمل متاع يستره ، وهو غير واضح ،
لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب
، لا مطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ، وهو
الستر بالمعتاد ، إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.
قال في التذكرة :
ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة ، لأن المتوسّد يطلق عليه
عرفا أنه مكشوف الرأس [٤]. وهو حسن.
الثاني : لو ستر
رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه ، كما اختار العلامة في المنتهى [٥] ، واستشكله في
التحرير [٦] ، وجعل في الدروس تركه أولى [٧]. ويدل على الجواز
مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في
الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧
ـ ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣
، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١.