responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 354

______________________________________________________

وفي الصحيح عن حريز ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : « يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شي‌ء عليه » [١].

وتنقيح المسألة يتم ببيان أمور :

الأول : صرح العلامة [٢] وغيره [٣] بأنه لا فرق في التحريم بين أن يغطي رأسه بالمعتاد كالعمامة والقلنسوة أو بغيره حتى الطين والحنّاء وحمل متاع يستره ، وهو غير واضح ، لأن المنهي عنه في الروايات المعتبرة تخمير الرأس ووضع القناع عليه والستر بالثوب ، لا مطلق الستر ، مع أن النهي لو تعلق به لوجب حمله على ما هو المتعارف منه ، وهو الستر بالمعتاد ، إلا أن المصير إلى ما ذكروه أحوط.

قال في التذكرة : ولو توسّد بوسادة فلا بأس ، وكذا لو توسّد بعمامة مكورة ، لأن المتوسّد يطلق عليه عرفا أنه مكشوف الرأس [٤]. وهو حسن.

الثاني : لو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه فالأظهر جوازه ، كما اختار العلامة في المنتهى [٥] ، واستشكله في التحرير [٦] ، وجعل في الدروس تركه أولى [٧]. ويدل على الجواز مضافا إلى الأصل وعدم صدق الستر ووجوب مسح الرأس في الوضوء المقتضى لستره باليد في الجملة ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا‌


[١] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥٠ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٣ ، ورواها في الفقيه ٢ : ٢٢٧ ـ ١٠٧١.

[٢] المنتهى ٢ : ٧٨٩ ، والتذكرة ١ : ٣٣٦ ، والتحرير ١ : ١١٤.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.

[٤] التذكرة ١ : ٣٣٦.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٩٠.

[٦] التحرير ١ : ١١٤.

[٧] الدروس : ١٠٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست