responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 353

وتغطية الرأس ،

______________________________________________________

إن الأذى في هذين النوعين ليس من الشعر [١]. هذا كلامه ـ رحمه‌الله ـ وهو غير واضح.

والمتجه لزوم الفدية إذا كانت الإزالة بسبب [٢] المرض والأذى الحاصل في الرأس مطلقا ، لإطلاق الآية الشريفة ، دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ، والفدية منتفية بالأصل.

الثاني : لو قطع يده وعليها شعر فقد قطع العلامة [٣] وغيره [٤] بأنه لا يضمن الشعر ، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان ، واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع. ولا بأس به.

الثالث : لا يجوز للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان ، أصحهما المنع ، لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا يأخذ المحرم من شعر الحلال » [٥].

قوله : ( وتغطية الرأس ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه اختيارا بإجماع العلماء [٦]. ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليه‌السلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال : « نعم ، ولا يخمّر رأسه » [٧].


[١] المنتهى ٢ : ٧٩٣ ولكن فيه وفي جميع النسخ : ليسا من الشعر. والصحيح ما أثبتناه.

[٢] في « ض » : لإزالة سبب.

[٣] المنتهى ٢ : ٧٩٣ ، والتذكرة ١ : ٣٣٨.

[٤] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١١٠.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٩ ، الوسائل ٩ : ١٤٥ أبواب تروك الإحرام ب ٦٣ ح ١.

[٦] التذكرة ١ : ٣٣٦.

[٧] التهذيب ٥ : ٣٠٧ ـ ١٠٥١ ، الإستبصار ٢ : ١٨٤ ـ ٦١٤ ، الوسائل ٩ : ١٣٨ أبواب تروك الإحرام ب ٥٥ ح ٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست