إن الأذى في هذين
النوعين ليس من الشعر [١]. هذا كلامه ـ رحمهالله ـ وهو غير واضح.
والمتجه لزوم
الفدية إذا كانت الإزالة بسبب [٢] المرض والأذى الحاصل في الرأس مطلقا ، لإطلاق الآية
الشريفة ، دون ما عدا ذلك ، لأن الضرورة مسوغة لإزالته ، والفدية منتفية بالأصل.
الثاني : لو قطع
يده وعليها شعر فقد قطع العلامة [٣] وغيره [٤] بأنه لا يضمن الشعر ، لأنه تابع لليد فلا ينفرد بالضمان ،
واليد لا تضمن فديتها فكذلك التابع. ولا بأس به.
الثالث : لا يجوز
للمحرم حلق رأس المحرم إجماعا ، وفي جواز حلقه رأس المحل قولان ، أصحهما المنع ،
لما رواه الشيخ في الصحيح ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا
يأخذ المحرم من شعر الحلال » [٥].
قوله
: ( وتغطية الرأس ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : يحرم على الرجل حالة الإحرام تغطية رأسه
اختيارا بإجماع العلماء [٦]. ويدل عليه روايات ، منها ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن
زرارة قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : الرجل المحرم يريد أن ينام ، يغطي وجهه من الذباب؟ قال :
« نعم ، ولا يخمّر رأسه » [٧].
[١] المنتهى ٢ : ٧٩٣
ولكن فيه وفي جميع النسخ : ليسا من الشعر. والصحيح ما أثبتناه.