وصحيحة حريز ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « مرّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم على كعب بن عجرة [١] الأنصاري والقمل يتناثر من رأسه فقال : أتؤذيك هوامّك؟
فقال : نعم » قال : « فأنزلت هذه الآية ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ )[٢] فأمره رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم فحلق رأسه وجعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، والصدقة على ستة
مساكين لكل مسكين مدان ، والنسك شاة » وقال أبو عبد الله عليهالسلام : « وكل شيء في
القرآن ( أو ) فصاحبه بالخيار يختار ما شاء وكل شيء في القرآن ( فمن لم يجد فعليه
كذا ) فالأول بالخيار » [٣].
فروع
:
الأول : قال في
المنتهى : لو كان له عذر من مرض أو وقع في رأسه قمل أو غير ذلك من أنواع الأذى جاز
له الحلق إجماعا ، للآية ، والأحاديث السابقة ، ثم ينظر فإن كان الضرر اللاحق به
من نفس الشعر فلا فدية عليه ، كما لو نبت في عينه أو نزل شعر حاجبه بحيث يمنعه
الإبصار ، لأن الشعر أضر به ، فكان له إزالة ضرره ، كالصيد إذا صال عليه ، وإن كان
الأذى من غير الشعر لكن لا يتمكن من إزالة الأذى إلا بحلق الشعر كالقمل والقروح
برأسه والصداع من الحر بكثرة الشعر وجبت الفدية ، لأنه قطع الشعر لإزالة ضرر عنه ،
فصار كما لو أكل الصيد للمخمصة ، لا يقال : القمل من ضرر الشعر والحر سببه كثرة
الشعر فكان الضرر منه أيضا ، لأنا نقول : ليس القمل من الشعر وإنما لا يمكنه
المقام إلا بالرأس ذي الشعر ، فهو محل لا سبب ، وكذلك الحر من الزمان ، لأن الشعر
يوجد في البرد ولا يتأذى به ، فقد ظهر
[١] هكذا ضبطه في
تنقيح المقال ٢ : ٣٩ ، وهو الموافق للمصادر ، وفي جميع النسخ : عجيزة.