responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 351

______________________________________________________

يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ ) [١] روايات كثيرة كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه‌السلام يقول : « من حلق أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شي‌ء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٢].

وصحيحة حريز ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » [٣].

وصحيحة معاوية بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر » [٤].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه أن يطعم مسكينا في يده » [٥].

وروى الحلبي في الحسن أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ، ولا يحلق مكان المحاجم » [٦].

وأما جواز إزالته مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ونفي الحرج وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ ) [٧].


[١] البقرة : ١٩٦.

[٢] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٨ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣٣٩ ـ ١١٧٤ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٢ ، الوسائل ٩ : ٢٩١ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٠ ح ١.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٨ ـ ١٠٧٩ ، التهذيب ٥ : ٣٤٠ ـ ١١٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٩٩ ـ ٦٧٥ ، الوسائل ٩ : ٢٩٢ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١١ ح ١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢٩ ـ ١٠٨٦ بتفاوت يسير ، التهذيب ٥ : ٣١٣ ـ ١٠٧٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٦١ ـ ٩ ، الوسائل ٩ : ٣٠٠ أبواب بقية كفارات الإحرام ب ١٦ ح ٩.

[٦] الكافي ٤ : ٣٦٠ ـ ١ ، الوسائل ٩ : ١٤٣ أبواب تروك الإحرام ب ٦٢ ح ١.

[٧] البقرة : ١٩٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست