يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحِلَّهُ )[١] روايات كثيرة كصحيحة زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليهالسلام يقول : « من حلق
أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم » [٢].
وصحيحة حريز ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم » [٣].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال : « بأظافيره ما لم يدم أو
يقطع الشعر » [٤].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن نتف المحرم من شعر لحيته وغيرها شيئا فعليه
أن يطعم مسكينا في يده » [٥].
وروى الحلبي في
الحسن أيضا ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يحتجم ، قال : لا إلا أن لا يجد بدا فليحتجم ،
ولا يحلق مكان المحاجم » [٦].
وأما جواز إزالته
مع الضرورة فموضع وفاق بين العلماء أيضا ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل ونفي الحرج
وعدم عموم الأخبار المانعة قوله تعالى : ( فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ
مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ )[٧].