قال في المنتهى :
وقد اتفق علماؤنا على أن الزاد والراحلة شرطان في الوجوب ، فمن فقدهما أو أحدهما
مع بعد مسافته لم يجب عليه الحج وإن تمكن من المشي [١].
ويدل على
اعتبارهما مضافا إلى عدم تحقق الاستطاعة عرفا بدونهما غالبا صحيحة محمد بن يحيى
الخثعمي ، قال : سأل حفص الكناسي أبا عبد الله عليهالسلام وأنا عنده عن قول الله عزّ وجلّ ( وَلِلّهِ
عَلَى النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما يعني بذلك؟
قال : « من كان صحيحا في بدنه ، مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فهو ممن يستطيع الحج
ـ أو قال ـ : ممن كان له مال » فقال له حفص الكناسي : وإذا كان صحيحا في بدنه ،
مخلا سربه ، له زاد وراحلة ، فلم يحج فهو ممن يستطيع الحج؟ قال : « نعم » [٢].
وصحيحة محمد بن
مسلم قال ، قلت لأبي جعفر عليهالسلام : قوله تعالى ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) قال : « يكون له
ما يحج به » قلت : فإن عرض عليه الحج فاستحيا؟ قال : « هو ممن يستطيع ، ولم يستحيي؟!
ولو على حمار أجذع أبتر. قال : فإن كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل » [٣].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام : في قول الله عزّ وجلّ : ( وَلِلّهِ عَلَى
النّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) ما السبيل؟ قال :
« أن يكون له ما يحج به ». قال ، قلت : من عرض عليه ما يحج به فاستحيا من ذلك ، أهو
ممن يستطيع إليه سبيلا؟ قال : « نعم ، ما شأنه يستحي؟! ولو