وما رواه ابن
بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل
بالماء؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » [٢] ودابة الرأس
تتناول القمل وغيره.
قوله
: ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ).
يدل على ذلك قوله عليهالسلام في صحيحة معاوية
بن عمار : « فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره » [٣].
وإطلاق النص
والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيده بعض
المتأخرين بالمساوي أو الأحرز [٤] ، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل. نعم يمكن القول
بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط ، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرّم ، وفيه
ما فيه.
قوله
: ( ويجوز إلقاء القراد والحلم ).
الحلم ـ بفتح
الحاء واللام ـ : واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ، قاله الجوهري [٥] ، وقد قطع المصنف
وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بأصالة
الإباحة ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد
الله عليهالسلام : أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : « نعم وصغار لهما ،
[١] الكافي ٤ : ٣٦٣
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.