responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 344

ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده. ويجوز إلقاء القراد والحلم.

______________________________________________________

الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » [١].

وما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن زرارة ، قال : سألته عن المحرم ، هل يحك رأسه أو يغتسل بالماء؟ فقال : « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » [٢] ودابة الرأس تتناول القمل وغيره.

قوله : ( ويجوز نقله من مكان إلى آخر من جسده ).

يدل على ذلك قوله عليه‌السلام في صحيحة معاوية بن عمار : « فإذا أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره » [٣].

وإطلاق النص والفتوى يقتضي عدم الفرق بين نقله إلى مكان أحرز مما كان فيه أو غيره. وقيده بعض المتأخرين بالمساوي أو الأحرز [٤] ، وهو تقييد لإطلاق النص من غير دليل. نعم يمكن القول بالمنع من وضعه في محل يكون معرضا للسقوط ، لأنه يؤول إلى الإلقاء المحرّم ، وفيه ما فيه.

قوله : ( ويجوز إلقاء القراد والحلم ).

الحلم ـ بفتح الحاء واللام ـ : واحدة حلمة بالفتح أيضا القراد العظيم ، قاله الجوهري [٥] ، وقد قطع المصنف وأكثر الأصحاب بجواز إلقاء القراد والحلم عن نفسه وبعيره ، واستدلوا عليه بأصالة الإباحة ، وما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان قال ، قلت لأبي عبد الله عليه‌السلام : أرأيت إن وجدت عليّ قرادا أو حلمة أطرحهما؟ قال : « نعم وصغار لهما ،


[١] الكافي ٤ : ٣٦٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٦٦ أبواب تروك الإحرام ب ٨١ ح ٢.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩٢ ، المقنع : ٧٥ ، الوسائل ٩ : ١٥٩ أبواب تروك الإحرام ب ٧٣ ح ٤.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٣٠ ـ ١٠٩١ ، التهذيب ٥ : ٣٣٦ ـ ١١٦١ ، الوسائل ٩ : ١٦٣ أبواب تروك الإحرام ب ٧٨ ح ٥.

[٤] اختاره في المسالك ١ : ١١٠.

[٥] الصحاح ٥ : ١٩٠٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست