القاموس [١]. وهذا الحكم ،
أعني تحريم قتل هوامّ الجسد من القمل والبراغيث والصّئبان [٢] على المحرم سواء
كان على الثوب أو الجسد هو المشهور بين الأصحاب ، ونقل عن الشيخ في المبسوط [٣] وابن حمزة [٤] أنهما جوّزا قتل
ذلك على البدن.
احتج القائلون
بالتحريم مطلقا [٥] بما رواه الشيخ ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها فقال : « يطعم مكانها طعاما » [٦].
وعن حماد بن عيسى
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها ، قال : « يطعم
مكانها طعاما » [٧].
وعن الحسين بن أبي
العلاء ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم لا ينزع القمل من جسده ولا من ثوبه
متعمدا ، وإن قتل شيئا من ذلك خطأ فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده » [٨].
وهذه الروايات
إنما تدل على تحريم قتل القملة خاصة ، والأجود الاستدلال على تحريم قتل الجميع بما
رواه الكليني في الصحيح ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إذا
أحرمت فاتق قتل