وقيل : يتعدى إلى
كل ما يسمى يمينا [١] ، واختاره الشهيد في الدروس [٢] ، ولعل مستنده
إطلاق قول الصادق عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إن الرجل إذا حلف ثلاثة أيمان
في مقام ولاء وهو محرم فقد جادل وعليه حد الجدال دم يهريقه ويتصدق به » [٣] وهو ضعيف ، لأن
هذا الإطلاق غير مناف للحصر المتقدم.
وهل الجدال مجموع
اللفظين ، أعني لا والله وبلى والله ، أو إحداهما؟ قولان ، أظهرهما الثاني ، وهو
خيرة المنتهى [٤].
ولو اضطر إلى
اليمين لإثبات حق أو نفي باطل فالأقرب جوازه ولا كفارة ، وقال ابن الجنيد : يعفى
عن اليمين في طاعة الله وصلة الرحم ما لم يدأب في ذلك [٥]. ونفى عنه البأس
في المختلف [٦] ، ويشهد له ما رواه الكليني في الصحيح ، عن عبد الله بن
مسكان ، عن أبي بصير ـ والظاهر أنه ليث المرادي بقرينة رواية ابن مسكان عنه ـ عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يريد أن يعمل العمل فيقول له
صاحبه : والله لا تعمله ، فيقول : والله لأعملنه ، فيخالفه مرارا ، أيلزمه ما يلزم
صاحب الجدال؟ قال : « لا ، إنما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما ذلك في ما كان فيه
معصية » [٧].
قوله
: ( وقتل هوامّ الجسد ، حتى القمل ).
الهوامّ بالتشديد
: جمع هامّة ـ به أيضا ـ وهي الدابة ، قاله في