أجمع العلماء كافة
على تحريم الفسوق في الحج وغيره ، والأصل فيه قوله تعالى ( فَلا
رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )[١] والحج يتحقق
بالتلبس بإحرامه ، بل بالتلبس بإحرام عمرة التمتع ، لدخولها في الحج ، وقول الصادق
عليهالسلام في صحيحة معاوية بن عمار : « إذا أحرمت فعليك بتقوى الله ، وذكر الله ، وقلة
الكلام إلا بخير ، فإن تمام الحج والعمرة أن يحفظ المرء لسانه إلا من خير ، كما
قال الله تعالى فإن الله يقول ( فَمَنْ فَرَضَ
فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) فالرفث : الجماع
، والفسوق : الكذب والسباب والجدال ، قول الرجل ولا والله ، وبلى والله » [٢].
واختلف كلام
الأصحاب في تفسير الفسوق ، فقال الشيخ [٣] وابنا بابويه [٤] والمصنف وجماعة : إنه الكذب. وخصه ابن البراج بالكذب على
الله تعالى وعلى رسوله والأئمة عليهمالسلام[٥]. وقال المرتضى [٦] وابن الجنيد [٧] وجمع من الأصحاب : إنه الكذب والسباب. وقال ابن أبي عقيل :
إنه كل لفظ قبيح [٨]. وقد وقع التصريح في صحيحة معاوية بأن الفسوق