responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 336

ويستوي في ذلك الرجل والمرأة.

وكذا النظر في المرآة ، على الأشهر.

______________________________________________________

ويدل على التحريم مضافا إلى العمومات المانعة من استعمال الطيب روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا بأس أن تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه ، فأما للزينة فلا » [١].

وصحيحة عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه‌السلام يقول : « يكتحل المحرم إن هو رمد بكحل ليس فيه زعفران » [٢].

ورواية أبان ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إذا اشتكى المحرم عينه فليكتحل بكحل ليس فيه مسك ولا طيب » [٣].

وحكى العلامة في المختلف عن ابن البراج أنه جعل الاكتحال بما فيه طيب مكروها ، واحتج له بالأصل ، وأجاب بالخروج عنه بالروايات [٤]. وهو كذلك ، والفدية هنا فدية الطيب.

قوله : ( ويستوي في ذلك الرجل والمرأة ).

هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، وقد تقدم من الأخبار ما يدل عليه.

قوله : ( وكذا النظر في المرآة على الأشهر ).

المشار إليه بذا هو التحريم على الرجل والمرأة ، وقد اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فذهب الأكثر إلى التحريم ، وقال الشيخ في الخلاف : إنه مكروه [٥]. والأصح التحريم ، لصحيحة حماد ، عن أبي عبد الله‌


[١] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٥ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٨.

[٢] التهذيب ٥ : ٣٠١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٥.

[٣] الكافي ٤ : ٣٥٧ ـ ٤ ، الوسائل ٩ : ١١٢ أبواب تروك الإحرام ب ٣٣ ح ٩.

[٤] المختلف : ٢٦٩.

[٥] الخلاف ١ : ٤٤٥.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست