responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 333

وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا. ويجوز لبس السراويل للرجل إذا لم يجد إزارا.

______________________________________________________

قال في المنتهى [١]. وقال في القاموس : القفاز كرمان شي‌ء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد أو ضرب من الحلي لليدين والرجلين [٢].

قوله : ( وأما الغلالة فجائزة للحائض إجماعا ).

الغلالة بكسر الغين : ثوب رقيق يلبس تحت الثياب. وقد أجمع العلماء على جواز لبسه للحائض ، حتى أن الشيخ في النهاية مع منعه من لبس المخيط لهن على ما أفهمه أول كلامه قال : ويجوز للحائض أن تلبس تحت ثيابها غلالة تقي ثيابها من النجاسات [٣]. ويدل على الجواز صريحا ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « تلبس المرأة الحائض تحت ثيابها غلالة » [٤].

قوله : ( ويجوز لبس السراويل للرجال إذا لم يجد إزارا ).

هذا مما لا خلاف فيه بين العلماء ، ويدل عليه روايات ، منها صحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ، ولا ثوبا تدرعه ، ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ، ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعل » [٥].

وقد صرح العلامة في التذكرة والمنتهى بأنه لا فدية في لبسه على هذا الوجه ، للأصل ، وجواز اللبس ، ونقل عن بعض العامة قولا بالوجوب [٦] ،


[١] المنتهى ٢ : ٧٨٣.

[٢] القاموس المحيط ٢ : ١٩٤.

[٣] النهاية : ٢١٨.

[٤] التهذيب ٥ : ٧٦ ـ ٢٥١ ، الوسائل ٩ : ١٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٢ ح ١.

[٥] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.

[٦] التذكرة ١ : ٣٣٢ ، والمنتهى ٢ : ٧٨٢.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 333
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست