الرابع : يجوز
للمحرم شد العمامة على بطنه ، للأصل ، وصحيحة عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « المحرم
يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره » [٢] ومقتضى الرواية
تحريم عصبها على الصدر. والأولى اجتناب شدها مطلقا ، لما رواه الكليني في الصحيح ،
عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يشد
على بطنه العمامة؟ قال : « لا » ثم قال : « كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة
التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه » [٣].
قوله
: ( وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا ).
القول بالجواز هو
المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء [٤]. وقال في المنتهى
: يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست كالرجال. ولا نعلم فيه
خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به [٥] ، وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث
قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ،
ويحل لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء
، والأفضل ما قدمناه ، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال [٦]. وكيف كان
فالمعتمد