responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 331

وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا.

______________________________________________________

الدروس [١].

الرابع : يجوز للمحرم شد العمامة على بطنه ، للأصل ، وصحيحة عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « المحرم يشد على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإزار ، ولا يرفعها إلى صدره » [٢] ومقتضى الرواية تحريم عصبها على الصدر. والأولى اجتناب شدها مطلقا ، لما رواه الكليني في الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة؟ قال : « لا » ثم قال : « كان أبي يقول : يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق بها فإنها من تمام حجه » [٣].

قوله : ( وفي النساء خلاف ، والأظهر الجواز ، اضطرارا واختيارا ).

القول بالجواز هو المعروف من مذهب الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه مجمع عليه بين العلماء [٤]. وقال في المنتهى : يجوز للمرأة لبس المخيط إجماعا ، لأنها عورة ، وليست كالرجال. ولا نعلم فيه خلافا إلا قولا شاذا للشيخ لا اعتداد به [٥] ، وهذا القول ذهب إليه الشيخ في النهاية في ظاهر كلامه حيث قال : ويحرم على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل ، ويحل لها ما يحل له. مع أنه قال بعد ذلك : وقد وردت رواية بجواز لبس القميص للنساء ، والأفضل ما قدمناه ، فأما السراويل فلا بأس بلبسه لهن على كل حال [٦]. وكيف كان فالمعتمد‌


[١] الدروس : ١٠٧.

[٢] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٦ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ١.

[٣] الكافي ٤ : ٣٤٣ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ١٥٨ أبواب تروك الإحرام ب ٧٢ ح ٢.

[٤] التذكرة ١ : ٣٣٣.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٨٣.

[٦] النهاية : ٢١٨.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 331
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست