الأول : ألحق
الأصحاب بالمخيط ما أشبهه ، كالدرع المنسوج ، وجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض ،
واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من التّرفه
والتنعم [١]. وهو استدلال ضعيف ، والأجود الاستدلال عليه بالنصوص
المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم ، فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع ، وليس
فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص.
الثاني : ذكر
العلامة [٢] وغيره [٣] أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزرّه وتخليله ، واستدلوا
عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن سعيد الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يعقد
إزاره في عنقه؟ قال : « لا » [٤] ويمكن حملها على الكراهية ، لقصورها من حيث السند عن إثبات
التحريم.
الثالث : قال في
المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ، لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، فيباح
، كاللباس للمرأة [٥]. وهو حسن. وكذا يجوز له عقد الهميان ، للأصل ، وصحيحة
يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : « نعم ويلبس المنطقة
والهميان » [٦] وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها
في بعض وعدم عقدها فعل ، لانتفاء الحاجة إلى العقد ، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده
[٧]. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا. ومقتضى الرواية استثناء المنطقة
أيضا ، وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في