responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 330

______________________________________________________

الأول : ألحق الأصحاب بالمخيط ما أشبهه ، كالدرع المنسوج ، وجبة اللبد ، والملصق بعضه ببعض ، واحتج عليه في التذكرة بالحمل على المخيط لمشابهته إياه في المعنى من التّرفه والتنعم [١]. وهو استدلال ضعيف ، والأجود الاستدلال عليه بالنصوص المتضمنة لتحريم الثياب على المحرم ، فإنها متناولة بإطلاقها لهذا النوع ، وليس فيها تقييد بالمخيط حتى يكون إلحاق غيره به خروجا عن المنصوص.

الثاني : ذكر العلامة [٢] وغيره [٣] أنه يحرم على المحرم عقد الرداء وزرّه وتخليله ، واستدلوا عليه بما رواه ابن بابويه في الموثق ، عن سعيد الأعرج : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يعقد إزاره في عنقه؟ قال : « لا » [٤] ويمكن حملها على الكراهية ، لقصورها من حيث السند عن إثبات التحريم.

الثالث : قال في المنتهى : يجوز للمحرم أن يعقد إزاره عليه ، لأنه يحتاج إليه لستر العورة ، فيباح ، كاللباس للمرأة [٥]. وهو حسن. وكذا يجوز له عقد الهميان ، للأصل ، وصحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال : « نعم ويلبس المنطقة والهميان » [٦] وقال في المنتهى : إنه لو أمكن إدخال سيور الهميان بعضها في بعض وعدم عقدها فعل ، لانتفاء الحاجة إلى العقد ، ولو لم يثبت بذلك كان له عقده [٧]. وهو حسن ، وإن كان الأظهر الجواز مطلقا. ومقتضى الرواية استثناء المنطقة أيضا ، وهي ما يشد بها الوسط ، وبه قطع في‌


[١] التذكرة ١ : ٣٣٢.

[٢] لتذكرة ١ : ٣٣٣.

[٣] كالشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٠١.

[٤] الفقيه ٢ : ٢٢١ ـ ١٠٢٣ ، الوسائل ٩ : ١٣٥ أبواب تروك الإحرام ب ٥٣ ح ١.

[٥] المنتهى ٢ : ٧٨٣.

[٦] الكافي ٤ : ٣٤٤ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ١٢٨ أبواب تروك الإحرام ب ٤٧ ح ١.

[٧] المنتهى ٢ : ٧٨٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 330
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست