responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 329

______________________________________________________

أن لا يكون لك نعل » [١].

وفي الصحيح عن زرارة ، عن أحدهما عليه‌السلام ، قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه » [٢].

وأقول إن هذه الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر والمدرع ، لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح معاوية [٣] : « لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل » [٤] وتظهر الفائدة في الخياطة في الإزار وشبهه [٥]. انتهى كلامه رحمه‌الله وهو جيد.

ومن هنا يعلم أن ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة وإن قلّت غير واضح ، ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن [٦]. ومقتضاه عدم تحريم التوشح به ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل‌ قوله عليه‌السلام في رواية معاوية بن عمار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه » [٧] ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.

وهنا مباحث :


[١] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.

[٢] الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.

[٣] في « م » وفي الصحيح عن معاوية بن عمار ، وفي « ح » : وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام وهو الموافق للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من « ض » وهو الموافق للدروس.

[٤] التهذيب ٥ : ٦٩ ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ٢‌

[٥] الدروس : ١٤٤.

[٦] حكاه عنه في الدروس : ١٠٧.

[٧] الكافي ٤ : ٣٤٠ ـ ٩ ، الفقيه ٢ : ٢١٨ ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست