وفي الصحيح عن
زرارة ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عما يكره للمحرم أن يلبسه فقال : « يلبس كل
ثوب إلا ثوبا يتدرعه » [٢].
وأقول إن هذه
الروايات إنما تدل على تحريم القميص والقباء والسراويل والثوب المزرّر والمدرع ،
لا على تحريم مطلق المخيط ، وقد اعترف بذلك الشهيد في الدروس فقال : ولم أقف الآن
على رواية بتحريم عين المخيط إنما نهي عن القميص والقباء والسراويل ، وفي صحيح
معاوية [٣] : « لا تلبس ثوبا تزره ولا تدرعه ولا تلبس سراويل » [٤] وتظهر الفائدة في
الخياطة في الإزار وشبهه [٥]. انتهى كلامه رحمهالله وهو جيد.
ومن هنا يعلم أن
ما اشتهر بين المتأخرين من أنه يكفي في المنع مسمى الخياطة وإن قلّت غير واضح ،
ونقل عن ابن الجنيد أنه قيد المخيط بالضام للبدن[٦]. ومقتضاه عدم
تحريم التوشح به ، ويدل عليه مضافا إلى الأصل قوله عليهالسلام في رواية معاوية بن عمار : « لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت
محرم إلا أن تنكسه » [٧] ولا ريب أن اجتناب مطلق المخيط كما ذكره المتأخرون أحوط.
وهنا مباحث :
[١] الفقيه ٢ : ٢١٨
ـ ٩٩٨ ، الوسائل ٩ : ١١٤ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ١.
[٢] الفقيه ٢ : ٢١٨
ـ ٩٩٩ ، الوسائل ٩ : ١١٦ أبواب تروك الإحرام ب ٣٦ ح ٥.
[٣] في « م » وفي
الصحيح عن معاوية بن عمار ، وفي « ح » : وفي الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد
الله عليهالسلام وهو الموافق
للتهذيب والوسائل وما أثبتناه من « ض » وهو الموافق للدروس.
[٤] التهذيب ٥ : ٦٩
ـ ٢٢٧ ، الوسائل ٩ : ١١٥ أبواب تروك الإحرام ب ٣٥ ح ٢