responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 326

______________________________________________________

الجلوس عليه والنوم. ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان ، الجواز ، للأصل ، وعدم صدق مس الطيب الذي هو متعلق النهي ، والمنع ، وهو خيرة المنتهى [١] ، لأن المحرم كما منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.

الثاني : لو غسل الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء ، ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل الثوب والطهارة ، ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشي‌ء غير الماء صرفه في غسله وتيمم ، لأن للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل للغسل الواجب ، ويحتمل وجوب الطهارة به ، لأن وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه ، لاحتمال استثنائه للضرورة ، كما استثني شمه في الكعبة والسعي [٢] ، والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم ، لتحقق [٣] فقد الماء حالته.

الثالث : لو أصاب ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة ، وروى ابن أبي عمير في الحسن ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : « لا بأس بأن يغسله بيد نفسه » [٤].

الرابع : قد تقدم أنه كما يحرم شم الطيب يحرم أكله ، وهو إجماع ، والنصوص به مستفيضة ، وقد تقدم طرف منها فيما سبق [٥].

قال في التذكرة : ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه [٦]. وهو حسن ، وربما كان في صحيحة عمران‌


[١] المنتهى ٢ : ٧٨٥.

[٢] في « ض » و « م » : والمسعى.

[٣] في « ض » : ليتحقق.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٨ ، الوسائل ٩ : ٩٩ أبواب تروك الإحرام ب ٢٢ ح ٣.

[٥] في ص ٣١٩.

[٦] التذكرة ١ : ٣٣٤.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست