الجلوس عليه
والنوم. ولو كان الحائل بينهما ثياب بدنه فوجهان ، الجواز ، للأصل ، وعدم صدق مس
الطيب الذي هو متعلق النهي ، والمنع ، وهو خيرة المنتهى [١] ، لأن المحرم كما
منع من استعمال الطيب في بدنه منع من استعماله في ثوبه.
الثاني : لو غسل
الثوب حتى ذهب طيبه جاز لبسه بإجماع العلماء ، ولو كان معه ماء لا يكفيه لغسل
الثوب والطهارة ، ولم يمكن قطع رائحة الطيب بشيء غير الماء صرفه في غسله وتيمم ،
لأن للطهارة المائية بدلا ، ولا بدل للغسل الواجب ، ويحتمل وجوب الطهارة به ، لأن
وجوب الطهارة قطعي ووجوب الإزالة والحال هذه مشكوك فيه ، لاحتمال استثنائه للضرورة
، كما استثني شمه في الكعبة والسعي [٢] ، والاحتياط يقتضي تقديم الغسل على التيمم ، لتحقق [٣] فقد الماء حالته.
الثالث : لو أصاب
ثوب المحرم طيب أمر الحلال بغسله أو غسله بآلة ، وروى ابن أبي عمير في الحسن ، عن
بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في المحرم يصيب ثوبه الطيب ، قال : « لا بأس بأن يغسله
بيد نفسه » [٤].
الرابع : قد تقدم
أنه كما يحرم شم الطيب يحرم أكله ، وهو إجماع ، والنصوص به مستفيضة ، وقد تقدم طرف
منها فيما سبق [٥].
قال في التذكرة :
ولو استهلك الطيب فيه ولم يبق له ريح ولا طعم ولا لون فالأقرب أنه لا فدية فيه [٦]. وهو حسن ، وربما
كان في صحيحة عمران