فحوى صحيحة هشام
بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة
من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه » [١] فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا
والمروة فرائحة الكعبة أولى. وقد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في السعي [٢] ، ولا بأس به ،
لصحة مستنده.
الثالثة : إن من
اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوبا ، ويدل عليه روايات كثيرة
، منها صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : «
المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » [٣].
وصحيحة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك
عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » [٤].
وحكم الشهيد في
الدروس بتحريم القبض على الأنف من كريه الرائحة ، آخذا بظاهر النهي [٥]. وهو أحوط ، وإن
كان في تعيّنه نظر.
فروع :
الأول : يحرم على
المحرم لبس الثوب المطيب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه ـ كما يغمس في الماء الورد
ـ أو بخّر به. وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم. ولو فرش فوقه ثوب
صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز
[١] الكافي ٤ : ٣٥٤
ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٩
، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.