responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 325

______________________________________________________

فحوى صحيحة هشام بن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « ولا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ، ولا يمسك على أنفه » [١] فإنه إذا جاز شم الرائحة الطيبة من العطارين بين الصفا والمروة فرائحة الكعبة أولى. وقد ظهر من هذه الرواية استثناء العطر في السعي [٢] ، ولا بأس به ، لصحة مستنده.

الثالثة : إن من اضطر إلى مس الطيب أو أكل ما فيه طيب قبض على أنفه وجوبا ، ويدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة » [٣].

وصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه قال : « وأمسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عنه من الريح المنتنة ، فإنه لا ينبغي للمحرم أن يتلذذ بريح طيبة » [٤].

وحكم الشهيد في الدروس بتحريم القبض على الأنف من كريه الرائحة ، آخذا بظاهر النهي [٥]. وهو أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر.

فروع :

الأول : يحرم على المحرم لبس الثوب المطيب ، سواء صبغ بالطيب أو غمس فيه ـ كما يغمس في الماء الورد ـ أو بخّر به. وكذا لا يجوز له افتراشه والجلوس عليه والنوم. ولو فرش فوقه ثوب صفيق يمنع الرائحة والمباشرة جاز‌


[١] الكافي ٤ : ٣٥٤ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٢٢٥ ـ ١٠٥٦ ، التهذيب ٥ : ٣٠٠ ـ ١٠١٨ ، الإستبصار ٢ : ١٨٠ ـ ٥٩٩ ، الوسائل ٩ : ٩٨ أبواب تروك الإحرام ب ٢٠ ح ١.

[٢] في « ض » و « م » : المسعى.

[٣] الفقيه ٢ : ٢٢٤ ـ ١٠٥٥ ، الوسائل ٩ : ١٠٠ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٥٣ ـ ١ ، التهذيب ٥ : ٣٠٤ ـ ١٠٣٩ ، الوسائل ٩ : ١٠١ أبواب تروك الإحرام ب ٢٤ ح ٢.

[٥] الدروس : ١٠٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 325
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست