وصحيحة ابن أبي
عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال
: « يمسك عن شمه ويأكله » [١].
ورواية عمار
الساباطي ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن المحرم يتخلل؟ قال : « نعم لا بأس به » قلت له : يأكل
الأترج؟ قال : « نعم » قلت له : فإن له رائحة طيبة فقال : « إن الأترج طعام وليس
هو من الطيب » [٢].
الثاني ، ما ينبته
الآدميون للطيب ولا يتخذ منه طيب ، كالريحان الفارسي والمرزجوش [٣] والنرجس ، وقد
اختلف الأصحاب في حكمه ، فقال الشيخ : إنه غير محرم ولا يتعلق به كفارة [٤]. واستقرب العلامة
في التحرير تحريمه [٥]. وهو غير واضح. نعم لو صدق عليه اسم الريحان عرفا لحقه
حكمه.
الثالث ، ما يقصد
شمه ويتخذ منه الطيب ، كالياسمين والورد والنيلوفر [٦]. وقد وقع
الاختلاف في حكمه أيضا ، واستقرب العلامة في التذكرة والمنتهى التحريم [٧] ، لأن الفدية تجب
فيما يتخذ منه ، فكذا في
[١] التهذيب ٥ : ٣٠٥
ـ ١٠٤٢ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٦ ، الوسائل ٩ : ١٠٣ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٣٥٦
ـ ١٧ وأورد صدره في ص ٣٦٦ ـ ٥ ، التهذيب ٥ : ٣٠٦ ـ ١٠٤٣ ، الإستبصار ٢ : ١٨٣ ـ ٦٠٧
، الوسائل ٩ : ١٠٢ أبواب تروك الإحرام ب ٢٦ ح ٢ وأورد صدره في ص ١٧٩ ب ٩٢ ح ٣.
[٣] المرزجوش :
السمسق ، نافع لعسر البول والمغص ولسعة العقرب ـ القاموس المحيط ٢ :