responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 314

وكذا الاستمناء.

تفريع :

الأول : إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادّعى أحدهما وقوعه في الإحرام وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ، ترجيحا لجانب‌

______________________________________________________

ينافي اختصاص التحريم الإحرام بما كان بالشهوة ، كما أطلقه المصنف رحمه‌الله.

قوله : ( وكذا الاستمناء ).

وهو استدعاء المني ، ولا ريب في تحريمه ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على الذي يجامع » [١].

ورواية إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه‌السلام قال ، قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : « أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل » [٢].

والظاهر أن الأمر بالحج محمول على الاستحباب ، لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولما سيجي‌ء إن شاء الله من أن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين [٣].

قوله : ( تفريع ، إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام ، وأنكر الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ،


[١] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٥ وفيه عن أبي الحسن عليه‌السلام ، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦ ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.

[٣] في ج ٨ ص ٤٠٦.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 314
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست