ينافي اختصاص
التحريم الإحرام بما كان بالشهوة ، كما أطلقه المصنف رحمهالله.
قوله
: ( وكذا الاستمناء ).
وهو استدعاء المني
، ولا ريب في تحريمه ، للأخبار الكثيرة الدالة عليه ، كصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج
، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يعبث بامرأته حتى يمني وهو محرم من
غير جماع ، أو يفعل ذلك في شهر رمضان فقال : « عليهما جميعا الكفارة مثل ما على
الذي يجامع » [١].
ورواية إسحاق بن
عمار ، عن أبي الحسن عليهالسلام قال ، قلت له : ما تقول في محرم عبث بذكره فأمنى؟ قال : «
أرى عليه مثل ما على من أتى أهله وهو محرم : بدنة ، والحج من قابل » [٢].
والظاهر أن الأمر
بالحج محمول على الاستحباب ، لضعف الرواية من حيث السند عن إثبات الوجوب ، ولما
سيجيء إن شاء الله من أن الحج إنما يفسد بالجماع قبل الموقفين [٣].
قوله
: ( تفريع ، إذا اختلف الزوجان في العقد ، فادعى أحدهما وقوعه في الإحرام ، وأنكر
الآخر ، فالقول قول من يدّعي الإحلال ،
[١] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٥ وفيه عن أبي الحسن عليهالسلام
، التهذيب ٥ : ٣٢٧ ـ ١١٢٤ ، الوسائل ٩ : ٢٧١ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٤ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٦
ـ ٦ ، التهذيب ٥ : ٣٢٤ ـ ١١١٣ ، الإستبصار ٢ : ١٩٢ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٢ أبواب
كفارات الاستمتاع ب ١٥ ح ١.