يدل على ذلك
روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن
محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شيء عليه ، ولكن ليغتسل
ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شيء عليه ، وإن حملها أو مسها
بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم » وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى
ينزل ، قال : « عليه بدنة » [١].
وحسنة الحلبي ، عن
أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ،
قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي
محرمة!؟ قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » قلت :
فإن قبّل؟ قال : « هذا أشد ، ينحر بدنة » [٢].
ورواية محمد بن
مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال : « إن
حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ،
وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شيء ، أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ » [٣].
قال الشارح قدسسره : ولا فرق في ذلك
ـ يعني تحريم النظر بشهوة ـ بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن
جوزناها ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة [٤]. وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا
التقدير ، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ، وهو جيد ، إلا أن ذلك لا
[١] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ١ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ : وفيه صدر الحديث ،
الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.
[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥
ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٢.
[٣] الفقيه ٢ : ٢١٤
ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب كفارات
الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.