responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 313

______________________________________________________

يدل على ذلك روايات كثيرة ، كصحيحة معاوية بن عمار ، عن أبي‌ عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن محرم نظر إلى امرأته فأمنى أو أمذى وهو محرم ، قال : « لا شي‌ء عليه ، ولكن ليغتسل ويستغفر ربه ، وإن حملها من غير شهوة فأمنى فلا شي‌ء عليه ، وإن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو أمذى فعليه دم » وقال في المحرم ينظر إلى امرأته وينزلها بشهوة حتى ينزل ، قال : « عليه بدنة » [١].

وحسنة الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : سألته عن المحرم يضع يده من غير شهوة على امرأته ، قال : « نعم ، يصلح عليها خمارها ، ويصلح عليها ثوبها ومحملها » قلت : أفيمسها وهي محرمة!؟ قال : « نعم » قلت : المحرم يضع يده بشهوة ، قال : « يهريق دم شاة » قلت : فإن قبّل؟ قال : « هذا أشد ، ينحر بدنة » [٢].

ورواية محمد بن مسلم : أنه سأل أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يحمل امرأته ويمسها فأمنى أو أمذى فقال : « إن حملها أو مسها بشهوة فأمنى أو لم يمن ، أو أمذى أو لم يمذ ، فعليه دم شاة يهريقه ، وإن حملها أو مسها بغير شهوة فليس عليه شي‌ء ، أمنى أو لم يمن ، أمذى أو لم يمذ » [٣].

قال الشارح قدس‌سره : ولا فرق في ذلك ـ يعني تحريم النظر بشهوة ـ بين الزوجة والأجنبية بالنسبة إلى النظرة الأولى إن جوزناها ، وإلا فالحكم مخصوص بالزوجة [٤]. وكأن وجه الاختصاص عموم تحريم النظر إلى الأجنبية على هذا التقدير ، وعدم اختصاصه بحالة الشهوة ، وهو جيد ، إلا أن ذلك لا‌


[١] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ١ ، وفي التهذيب ٥ : ٣٢٥ ـ ١١١٧ ، والاستبصار ٢ : ١٩١ ـ ٦٤٢ : وفيه صدر الحديث ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ١.

[٢] الكافي ٤ : ٣٧٥ ـ ٢ ، الوسائل ٩ : ٢٧٤ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٢.

[٣] الفقيه ٢ : ٢١٤ ـ ٩٧٢ ، التهذيب ٥ : ٣٢٦ ـ ١١١٩ ، المقنع : ٧٦ ، الوسائل ٩ : ٢٧٥ أبواب كفارات الاستمتاع ب ١٧ ح ٦.

[٤] المسالك ١ : ١٠٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 313
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست