بالبيض ، فإن كان
مما يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه ، وإن كان مما
يبيض في البحر فهو صيد البحر. وقال العلامة ـ رحمهالله ـ في المنتهى : إنه لا يعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء [١].
قوله
: ( والنساء وطئا وعقدا لنفسه ولغيره ).
هذا الحكم مجمع
عليه بين الأصحاب ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا
فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ )[٢] والرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق والكاظم عليهماالسلام.
وما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج
محلا فتزوجه باطل » [٣].
وفي الحسن عن
معاوية بن عمار قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطل » [٤].
وفي الصحيح عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليهالسلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلّي
سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها
زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » [٥].
ومقتضى الرواية
أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. وحملها الشيخ [٦] على