responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 310

والنساء ، وطئا وعقدا لنفسه ولغيره ،

______________________________________________________

بالبيض ، فإن كان مما يبيض في البر فهو صيد البر وإن كان ملازما للماء كالبط ونحوه ، وإن كان مما يبيض في البحر فهو صيد البحر. وقال العلامة ـ رحمه‌الله ـ في المنتهى : إنه لا يعلم في ذلك خلافا إلا من عطاء [١].

قوله : ( والنساء وطئا وعقدا لنفسه ولغيره ).

هذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، والأصل فيه قوله تعالى : ( فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ ) [٢] والرفث هو الجماع بالنص الصحيح من الصادق والكاظم عليهما‌السلام.

وما رواه الشيخ في الصحيح ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « ليس للمحرم أن يتزوج ولا يزوج ، فإن تزوج أو زوج محلا فتزوجه باطل » [٣].

وفي الحسن عن معاوية بن عمار قال : « المحرم لا يتزوج ولا يزوّج ، فإن فعل فنكاحه باطل » [٤].

وفي الصحيح عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : « قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل ، فقضى أن يخلّي سبيلها ، ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل ، فإذا أحل خطبها إن شاء ، فإن شاء أهلها زوّجوه ، وإن شاءوا لم يزوّجوه » [٥].

ومقتضى الرواية أنها لا تحرم مؤبدا بالعقد. وحملها الشيخ [٦] على‌


[١] المنتهى ٢ : ٨٠٢.

[٢] البقرة : ١٩٧.

[٣] التهذيب ٥ : ٣٢٨ ـ ١١٢٨ ، الإستبصار ٢ : ١٩٣ ـ ٦٤٧ ، الوسائل ٩ : ٨٩ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ١.

[٤] الكافي ٤ : ٣٧٢ ـ ٤ ، التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٥ ، الوسائل ٩ : ٩٠ أبواب تروك الإحرام ب ١٤ ح ٩.

[٥] التهذيب ٥ : ٣٣٠ ـ ١١٣٤ ، الوسائل ٩ : ٩٢ أبواب تروك الإحرام ب ١٥ ح ٣.

[٦] التهذيب ٥ : ٣٢٩.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 310
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست