وينبغي القطع بعدم
اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا ، لإطلاق النص ، خصوصا السابقة. واعتبر الشهيد في
الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة ملك العبد [١]. وهو عجيب.
فروع :
الأول : لو أذن
السيد لعبده في الحج لم يجب عليه التلبس به ، لكن لو تلبس وجب كغيره من أفراد
المندوب. ويجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده.
ولو رجع قبل
التلبس ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار ، لدخوله دخولا مشروعا ،
فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.
وقال الشيخ : إنه
يصح إحرامه ، وللسيد أن يحلله [٢] ، وضعفه ظاهر ، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع
المولى ، فكان كما لو لم يرجع ، والإحرام ليس من العبادات الجائزة ، وإنما يجوز
الخروج منه في مواضع مخصوصة ، ولم يثبت أن هذا منها.
الثاني : لو أحرم
العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا ، لأن الإحرام لا يمنع التسليم ، فلا
يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له ، وإن لم يعلم ثبت له
الخيار على الفور ، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شيء من المنافع.
الثالث : لا فرق
في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم
لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت