responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 31

______________________________________________________

النص في العبد دونهما.

وينبغي القطع بعدم اعتبار الاستطاعة هنا مطلقا ، لإطلاق النص ، خصوصا السابقة. واعتبر الشهيد في الدروس تقدم الاستطاعة وبقاءها مع حكمه بإحالة ملك العبد [١]. وهو عجيب.

فروع :

الأول : لو أذن السيد لعبده في الحج لم يجب عليه التلبس به ، لكن لو تلبس وجب كغيره من أفراد المندوب. ويجوز لسيده الرجوع في الإذن قبل التلبس لا بعده.

ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد حتى أحرم فالظاهر وجوب الاستمرار ، لدخوله دخولا مشروعا ، فكان رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرف ولم يعلم الوكيل.

وقال الشيخ : إنه يصح إحرامه ، وللسيد أن يحلله [٢] ، وضعفه ظاهر ، لأن صحة الإحرام إنما هو لبطلان رجوع المولى ، فكان كما لو لم يرجع ، والإحرام ليس من العبادات الجائزة ، وإنما يجوز الخروج منه في مواضع مخصوصة ، ولم يثبت أن هذا منها.

الثاني : لو أحرم العبد بإذن مولاه ثم باعه صح البيع إجماعا ، لأن الإحرام لا يمنع التسليم ، فلا يمنع صحة البيع. ثم إن كان المشتري عالما بذلك فلا خيار له ، وإن لم يعلم ثبت له الخيار على الفور ، إلا مع قصر الزمان بحيث لا يفوته شي‌ء من المنافع.

الثالث : لا فرق في المملوك بين القن والمكاتب المطلق الذي لم يؤد والمشروط وأم الولد والمبعض. نعم لو تهايا المبعض مع المولى ووسعت‌


[١] الدروس : ٨٣.

[٢] المبسوط ١ : ٣٢٧.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست