وصحيحة معاوية [٢] ، عن أبي عبد
الله عليهالسلام أنه قال : « ليس للمحرم أن يأكل جرادا ولا يقتله » [٣] وحسنة معاوية بن
عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه قال : « اعلم أنه ما وطئت من الدباء أو أوطأته بعيرك
فعليك فداؤه » [٤].
قوله
: ( ولا يحرم صيد البحر ، وهو ما يبيض ويفرّخ في الماء ).
أجمع العلماء كافة
على عدم تحريم صيد البحر وجواز أكله وسقوط الفدية فيه. والأصل فيه قوله تعالى ( أُحِلَّ
لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ وَلِلسَّيّارَةِ )[٥].
وما رواه الكليني
في الحسن ، عن حريز ، عمن أخبره ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا بأس بأن يصيد المحرم السمك ويأكل مالحه
وطريّه ويتزوّد وقال ( أُحِلَّ لَكُمْ
صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعامُهُ مَتاعاً لَكُمْ ) قال : مالحه الذي
يأكلون ، وفصل ما بينهما : كل طير يكون في الآجام يبيض في البر ويفرّخ في البر فهو
من صيد البر ، وما كان من صيد البر يكون في البر ويبيض في البحر [٦] فهو من صيد البحر
» [٧].
ويستفاد من هذه
الرواية أن ما كان من الطيور يعيش في البر والبحر يعتبر
[١] الكافي ٤ : ٣٩٣
ـ ٦ ، وفي الفقيه ٢ : ٢٣٥ ـ ١١١٩ ، والتهذيب ٥ : ٣٦٣ ـ ١٢٦٣ ، والوسائل ٩ : ٨٣
أبواب تروك الإحرام ب ٧ ح ١ : ارمسوه بدل ارموه ، وكذا في « م ».