وفي الصحيح عن
معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « لا تأكل من الصيد وأنت حرام وإن كان أصابه محل ،
وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلا الصيد ، فإن عليك الفداء فيه بجهل كان أو بعمد
» [٢] والأخبار الواردة في ذلك كثيرة جدا.
ولم يذكر المصنف
هنا ما يحرم من الصيد ، وذكر فيما سيأتي أن الصيد هو الحيوان الممتنع ، وخصه في
النافع بالحيوان المحلّل الممتنع ، وألحق به جمع من الأصحاب ستة من المحرّم وهي :
الثعلب ، والأرنب ، والضب ، واليربوع ، والقنفذ ، والقمل ، وألحق به آخرون الزنبور
، والأسد ، والعظاية. ونقل عن أبي الصلاح أنه حرم قتل جميع الحيوانات ، إلا إذا
خاف منه ، أو كان حية ، أو عقربا ، أو فأرة ، أو غرابا [٣]. وسيجيء الكلام
في ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى [٤].
واعلم أن الدلالة
أعم من الإشارة ، لتحققها بالإشارة بشيء من أجزاء البدن والكتابة والقول ،
واختصاص الإشارة بأجزاء البدن.
ولا فرق في تحريم
الدلالة على المحرم بين كون المدلول محرما أو محلا ، ولا بين الدلالة الخفية
والواضحة.
ولو فعل المحرم
عند رؤية الصيد فعلا فطن غيره بسببه للصيد ، كما لو تشوف إليه أو ضحك ، ففي تحريمه
وجهان : من الشك في تسميته دلالة ، وكونه في معناها.
ولا يخفى أن
الدلالة إنما تحرم لمن يريد الصيد إذا كان جاهلا
[١] التهذيب ٥ : ٣١٤
ـ ١٠٨٤ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢ ح ١.
[٢] التهذيب ٥ : ٣١٥
ـ ١٠٨٥ ، الوسائل ٩ : ٧٧ أبواب تروك الإحرام ب ٢ ح ٣.