وفي صحيحة يعقوب
بن شعيب ، قلت له : كيف تصنع أنت؟ فقال : « أجمعهما فأقول : لبيك بحجة وعمرة معا »
[٢].
ولو أهل المتمتع
بالحج جاز ، لدخول عمرة التمتع فيه ، كما تدل عليه صحيحة زرارة قال ، قلت لأبي
جعفر عليهالسلام ، كيف أتمتع؟ قال : « تأتي الوقت فتلبي بالحج ، فإذا دخلت مكة طفت بالبيت ،
وصليت ركعتين خلف المقام ، وسعيت بين الصفا والمروة ، وقصّرت ، وأحللت من كل شيء
، وليس لك أن تخرج من مكة حتى تحج » [٣].
قال الشهيد في
الدروس بعد أن ذكر أن في بعض الروايات الإهلال بعمرة التمتع ، وفي بعضها الإهلال
بالحج ، وفي بعض آخر الإهلال بهما : وليس ببعيد إجزاء الجميع ، إذ الحج المنوي هو
الذي دخلت فيه العمرة ، فهو دال عليها بالتضمن ، ونيتهما معا باعتبار دخول الحج
فيها [٤]. وهو حسن.
قال في المنتهى :
ولو اتقى كان الأفضل الإضمار [٥]. واستدل عليه بروايات ، منها صحيحة منصور بن حازم ، قال :
أمرنا أبو عبد الله عليهالسلام أن نلبّي ولا نسمّي شيئا ، وقال : « أصحاب الإضمار أحب
إليّ » [٦] ولا بأس به.
[١] التهذيب ٥ : ٨٥
ـ ٢٨٢ ، الإستبصار ٢ : ١٧١ ـ ٥٦٤ ، الوسائل ٩ : ٣٠ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٧.
[٢] التهذيب ٥ : ٨٨
ـ ٢٩١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٣ ـ ٥٧٣ ، الوسائل ٩ : ٢٥ أبواب الإحرام ب ٢١ ح ٣.
[٣] التهذيب ٥ : ٨٦
ـ ٢٨٤ ، الإستبصار ٢ : ١٧١ ـ ٥٦٦ ، الوسائل ٩ : ٣١ أبواب الإحرام ب ٢٢ ح ٣.