عبد الله عليهالسلام يقول : « أيما
عبد حج به مواليه فقد قضى حجة الإسلام » [١] لأنا نجيب عنه بالحمل على من استمر به العبودية إلى وفاته
، أو على من أدرك العتق قبل الوقوف ، كما ذكره العلامة في المنتهى ، قال : لأن
الأمّة لم تخالف في هذا الحكم ، فيحمل مثل هذا الخبر الواحد الذي لا يبلغ المعارضة
للإجماع على مثل هذا التأويل [٢]. وهو حسن.
ويستفاد من قول
المصنف : ولو تكلفه بإذنه صح حجه ، أنه لو حج بغير إذن سيده لم يصح ، وهو كذلك ،
لأن منافعه مستحقة للسيد ، فصرفها فيما لم يأذن فيه يكون منهيا عنه ، فلا يقع عبادة
، لتضاد الوجهين.
قوله
: ( فإن أدرك الوقوف بالمشعر معتقا أجزأه ).
هذا قول علمائنا
أجمع ، حكاه في المنتهى [٣]. والمستند فيه ما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن معاوية
بن عمار ، قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : مملوك أعتق يوم عرفة ، قال : « إذا أدرك أحد الموقفين
فقد أدرك الحج » [٤].
وفي الصحيح عن
الحسن بن محبوب ، عن شهاب ، عن أبي عبد الله عليهالسلام : في رجل أعتق عشية عرفة عبدا له ، قال : « يجزى العبد حجة
الإسلام ، ويكتب للسيد أجران : ثواب العتق ، وثواب الحج » [٥].
وإنما جزم المصنف
هنا بالاجتزاء وتردد في الصبي والمجنون لوجود
[١] التهذيب ٥ : ٥ ـ
١١ ، الإستبصار ٢ : ١٤٧ ـ ٤٨٣ ، الوسائل ٨ : ٣٤ أبواب وجوب الحج ب ١٦ ح ٧.