يحملها على
التخيير حين ظن أنها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ، ولو كانت متنافية
لكان الوجه الذي ذكره صحيحا [١]. هذا كلامه رحمهالله.
والحق أن الأخبار
مختلفة ظاهرا ، والجمع بينها بكل من الأمرين محتمل ، إلا أن ما ذكره الشيخ أقرب
إلى مدلولها ، فيكون المصير إليه أولى.
قوله
: ( ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء ، وإن
كان راجلا فحيث يحرم ).
المستند في ذلك ما
رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليهالسلام ، قال : « إن كنت
ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كانت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء
» [٢].
وقال الشيخ في
التهذيب : وأول المواضع التي يجهر الإنسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق
المدينة البيداء حيث الميل ، روى ذلك الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب
، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « في مسجد الشجرة فقد صلى فيه
رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وقد ترى ناسا يحرمون [ منه ] [٣] فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما
أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد
والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج » [٤].