responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 298

ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء ، إن كان راجلا فحيث يحرم.

______________________________________________________

يحملها على التخيير حين ظن أنها متنافية ، وعلى ما فسرناه ليست متنافية ، ولو كانت متنافية لكان الوجه الذي ذكره صحيحا [١]. هذا كلامه رحمه‌الله.

والحق أن الأخبار مختلفة ظاهرا ، والجمع بينها بكل من الأمرين محتمل ، إلا أن ما ذكره الشيخ أقرب إلى مدلولها ، فيكون المصير إليه أولى.

قوله : ( ويرفع صوته بالتلبية إذا حج على طريق المدينة إذا علت راحلته البيداء ، وإن كان راجلا فحيث يحرم ).

المستند في ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام ، قال : « إن كنت ماشيا فاجهر بإهلالك وتلبيتك من المسجد ، وإن كانت راكبا فإذا علت راحلتك البيداء » [٢].

وقال الشيخ في التهذيب : وأول المواضع التي يجهر الإنسان فيها بالتلبية إذا أراد الحج على طريق المدينة البيداء حيث الميل ، روى ذلك الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن التهيؤ للإحرام فقال : « في مسجد الشجرة فقد صلى فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، وقد ترى ناسا يحرمون [ منه ] [٣] فلا تفعل حتى تنتهي إلى البيداء حيث الميل ، فتحرمون كما أنتم في محاملكم ، تقول : لبيك اللهم لبيك ، لبيك لا شريك لك لبيك ، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك بمتعة بعمرة إلى الحج » [٤].


[١] الاستبصار ٢ : ١٧٧.

[٢] التهذيب ٥ : ٨٥ ـ ٢٨١ ، الإستبصار ٢ : ١٧٠ ـ ٥٦٣ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ١.

[٣] أثبتناه من المصدر.

[٤] التهذيب ٥ : ٨٤ ـ ٢٧٧ ، الإستبصار ٢ : ١٦٩ ـ ٥٥٩ ، الوسائل ٩ : ٤٤ أبواب الإحرام ب ٣٤ ح ٣.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 298
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست