responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 292

الخامسة : إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ، ويسقط إن كان ندبا.

والمندوبات : رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه واستيقاظه ، وعند علوّ الآكام ونزول الأهضام ،

______________________________________________________

المرتضى [١] وابن إدريس [٢].

ولا ينافي ذلك قوله عليه‌السلام في حسنة زرارة : « هو حل إذا حبسه اشترط أو لم يشترط [٣] لأن أقصى ما يستفاد من الرواية ثبوت التحلل مع الحبس في الحالين ونحن نقول به ، ولا يلزم من ذلك تساويهما من كل وجه ، فيجوز افتراقهما بسقوط الدم مع الشرط ولزومه بدونه ، والله تعالى أعلم بحقائق أحكامه.

قوله : ( الخامسة ، إذا تحلّل المحصور لا يسقط الحج عنه في القابل إن كان واجبا ، ويسقط إن كان ندبا ).

أما سقوط الندب فلا إشكال فيه. وكذا الواجب الذي لم يستقر قبل عام الحصر ، لأن الحصر يكشف عن انتفاء الوجوب في نفس الأمر ، لعدم استجماع شرائطه. نعم لو كان الحج مستقرا في الذمة قبل عام الحصر وجب فعله في المستقبل. وكذا لو حصلت الاستطاعة بعد ذلك العام. ولا فرق في ذلك كله بين المشترط وغيره.

قوله : ( والمندوبات ، رفع الصوت بالتلبية للرجال ، وتكرارها عند نومه واستيقاظه ، وعند علوّ الآكام ونزول الأهضام ).

يدل عليه روايات كثيرة ، منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة في‌


[١] الانتصار : ١٠٤.

[٢] السرائر : ١٢٥.

[٣] الكافي ٤ : ٣٣٣ ـ ٧ ، التهذيب ٥ : ٨٠ ـ ٢٦٧ ، الوسائل ٩ : ٣٥ أبواب الإحرام ب ٢٥ ح ١.

اسم الکتاب : مدارك الأحكام المؤلف : الموسوي العاملي، السيد محمد    الجزء : 7  صفحة : 292
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست